للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثالثٌ لأبي الزُّبيرِ

مالكٌ (١)، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يأكُلَ الرَّجُلُ بشِمالِهِ، أو يَمْشيَ في نَعْلٍ واحِدةٍ، وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ، وأن يَحْتَبيَ (٢) في ثوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ.

قد مَضَى القولُ في الأكلِ بالشِّمالِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله (٣) بن عُمرَ.

وليسَ في الأكلِ بالشِّمالِ ما يحتاجُ إلى تفسيرٍ؛ لأنَّ كلَّ سامِع لهُ يَسْتوُونَ في فهمِهِ.

وكذلك النَّهيُ عن المَشْي في نَعْلٍ واحِدةٍ، يَسْتوي أيضًا لفظُهُ ومعناهُ في الفَهْم.

ومن فعلَ شيئًا من ذلك، عالِمًا بالنَّهي، مُستخِفًّا به، فهُو لله عاصٍ، وأمرُهُ إليهِ، إن شاءَ غَفَر لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ. فلا يَنْبغي للمرءِ أن يَمْشِي في نعلٍ واحِدةٍ.

وقد رُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّها كانت تُنكِرُ على أبي هُريرةَ حديثَهُ بهذا (٤). وليسَ في إنكارِ من أنكَرَ حُجَّةً على من علِمَ.

وقد رُوي عنها (٥)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّها رأتهُ يَمْشى في نَعْلٍ واحِدةٍ. ولا يصِحُّ حديثُها ذلك.


(١) الموطأ ٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (٢٦٧٠)
(٢) في م: "يتحبى". والاحتباء جلسة معروفة، وهو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه، معتمدًا على ذلك، والاسم الحبوة. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٣) قوله: "بن عبد الله" سقط من ض، م.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).
(٥) هذه اللفظة سقطت من ض، م. وانظر ما سيأتي في حديث أبي الزناد، عن الأعرج، وهو الحديث التاسع عشر له في هذا الكتاب، ويأتي بإسناده مستوعبًا، وانظر تخريجه هناك بإذن الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>