للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديثٌ رابعٌ لعبدِ الله بن يزِيد شَرِكهُ فيه أبو النَّضرِ

مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بن يزِيد وأبي النَّضرِ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي جالِسًا، فيَقْرأُ وهُو جالِسٌ، فإذا بَقِيَ من قِراءتِهِ قَدْرُ ما يكونُ ثلاثينَ آيةً أو أربعينَ آيةً، قامَ فقرأ وهُو قائمٌ، ثُمَّ ركَعَ، ثُمَّ سجَدَ، ثُمَّ يفعلُ في الرَّكعةِ الثّانيةِ مِثلَ ذلك.

في هذا الحديثِ: إباحَةُ صلاةِ النّافِلةِ جالِسًا.

وجَوازُ (٢) أن يكون المُصلِّي في بَعضِها قائمًا، وفي بعضِها جالِسًا، وجائزٌ أنَّ يَفتتِحَها جالِسًا ثُمَّ يقُوم، على ما في هذا الحديثِ (٣)، وجائزٌ أن يفتتِحها قائمًا، ثُمَّ يجلِس، كلُّ ذلك مُباحٌ.

والصَّلاةُ عملُ برٍّ، وقد وردَتِ الشَّرِيعةُ بإباحةِ الجُلُوسِ في صلاةِ النّافِلةِ، وذلك إجماع تَنقُلهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ منَ العُلماء (٤)، غيرَ أنَّ أجْرَ (٥) المُصلِّي فيها جالِسًا على مِثلِ نِصفِ أجرِ المُصلِّي قائمًا.

وقد مَضَى هذا المعنى مُجوَّدًا فيما تقدَّمَ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وسيأتي في بابِ سالم أبي النَّضْر الكلامُ على إسنادِ هذا الحديثِ وَوَهم يحيى فيه (٦).


(١) الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٥).
(٢) في د ٢: "وجائز".
(٣) قوله: "وجائز أن يفتتحها جالسًا ثم يقوم ... الحديث" سقط من د ٢.
(٤) قوله: "من العلماء" من د ٢.
(٥) قوله: "أجر" من د ٢.
(٦) قوله: "وسيأتي في باب سالم أبي النضر الكلام على إسناد هذا الحديث، ووهم يحيى فيه" لم يرد في الأصل، وهو في د ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>