للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: قَدِمتُ مَكَّةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلك إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي".

هكذا قال يحيى عن مالكٍ في هذا الحديثِ: "غير أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي". وقال غيرُهُ من رُواةِ "المُوطَّأ": "غير أن لا تطُوفي بالبيتِ حتَّى تَطْهُرِي". لم يذكُرُوا: "ولا بين الصَّفا والمروةِ". ولا ذكرَ أحدٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" في هذا الحديثِ: "ولا بين الصَّفا والمروةِ"، غير يحيى فيما علِمتُ، وهُو عِندِي وهمٌ منهُ، والله أعلمُ (٢).

والمعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ: أنَّ الحائضَ لا بأسَ أن تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، إذا كانت قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ.

ذكر مالكٌ في "مُوطَّئهِ" (٣)، قال: والمرأةُ الحائضُ إذا كانَتْ قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ، فإنَّها تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، وتَقِفُ بعرَفةَ، والمُزْدلِفةِ، وتَرْمِي الجِمار، غيرَ أن لا تَطُوفَ بالبيتِ حتَّى تَطْهُرَ من حيضتِها.

قال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى هذه، إن صحَّتْ، فتُشبِهُ مذهبَ ابنِ عُمرَ.

ذكر مالكٌ في "المُوطَّأ" (٤) عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ كان يقولُ


(١) الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٣٢٥) ومن طريقه ابن حبان (٣٨٣٥) والبغوي (١٩١٤)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٨٥٣)، وسويد بن سعيد (٥١٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٥٨٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٦٥٠) والبيهقي ٥/ ٨٦، والشافعي في مسنده ١/ ٣٦٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٥).
(٣) الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣٠).
(٤) الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>