للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديثٌ رابعٌ لسُهيل

مالكٌ (١)، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها، فلْيُكفِّرْ عن يمينِه، ولْيفعَلِ الذي هو خيرٌ".

لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث (٢)، ولا اختُلِفَ على سُهَيلٍ في ذلك أيضًا. وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جماعةٌ من أصحابه؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ سَمُرة، وأبو موسى الأشعريُّ، وعَدِيُّ بنُ حاتم (٣)، وأبو هريرة، إلا أنهم اختُلِفَ عن جميعِهم في هذا الحديث في الكفارةِ قبلَ الحِنْث، أو الحِنْث قبلَ الكفارة: فرُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم الوجهان جميعًا.

واختَلفَ الفقهاءُ في جوازِ الكفار قبلَ الحِنْثِ -على ما نذكُرُه في هذا الباب بعدَ ذكرِ ما حضَرني من الآثارِ فيه- وأجمَعوا على أنَّ الحِنْثَ قبلَ الكفارةِ مباحٌ حسنٌ جائزٌ، وهو عندَهم أوْلى.


(١) الموطّأ ١/ ٦١٣ (١٣٧٣).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٢٠١)، وسويد بن سعيد (٢٦٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٤٠).
وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهريّ في مسند الموطأ (٤٢٨)، وعبد اللَّه بن وهب عند مسلم (١٦٥٠) (١٢)، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد في المسند ١٤/ ٣٤٨ (٨٧٣٤)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٥٣٠) والنسائي في الكبرى ٤/ ٤٣٩ (٤٧٠٤)، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك بروايته (٢٣) والعلائي في بغية الملتمس (١٣٤)، وعبد اللَّه بن الحكم عند القضاعي في مسند الشهاب (٥١٧)، والشافعي عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ١٧٧ (١٩٥٥٤).
(٣) حديث عبد الرحمن بن سَمُرة سيأتي بإسناد المصنِّف من وجوه عديدة، وحديث أبي موسى الأشعري سيأتي أيضًا بإسناد المصنِّف، وأمّا حديث عديّ بن حاتم فأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٩٢ (١٨٢٥٧)، ومسلم (١٦١٥) من حديث تميم بن طرفة الطائيّ، عنه رضي اللَّه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>