للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُروةُ عن المِسْوَر حديثٌ سابعٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمة، أنّه أخبره، أن سُبيعةَ الأسلميةَ نُفِست (٢) بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فقال لها رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: "قد حلَلْتِ، فانكِحي مَن شئت".

قد مضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ في بابِ عبدِ ربِّه بنِ سعيد (٣)، فلا معنَى لتكريرِه هاهنا. وأكثرُ رواةِ "الموطأ" ليس هذا الحديثُ عندَهم بهذا الإسناد.

وفِقهُ هذا الحديث أن المُتوفَّى عنها الحاملَ عدَّتُها أن تضَعَ ما في بطنِها، خلافَ قولِ مَن قال: عدَّتُها آخِرُ الأجلَين. وقد بيَّنّا ذلك كلَّه وأوضَحنا القولَ فيه والحُجَّة. والحمدُ لله.


(١) الموطّأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٧).
(٢) نُفِسَت المرأة ونَفِسَتْ، فهي مَنْفوسة ونُفَساءُ، إذا وَلَدَت، فأمّا الحيضُ فلا يقال فيه إلا نَفِسَت.
النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٥/ ٩٥ (نفس).
(٣) الموطّأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥) وسلف ذلك في شرح الحديث الثاني له.

<<  <  ج: ص:  >  >>