للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ رابعٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد؛ أنه قال: إنّ الرّجلَ ليُصلِّي الصّلاةَ وما فاتَتْهُ ولَما فاتَهُ من وقْتِها أعظَمُ، أو أفضلُ (٢) من أهلِه ومالِه.

وهذا موقوفٌ في الموطّأ، ويستَحيلُ أن يكونَ مثلَهُ رأيًا، فكيف وقد رُوِيَ مرفوعًا بإسنادٍ ليس بالقويِّ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٌ بنِ عيسى القرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قالْ حدَّثني جدِّي، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ الوليد، عن ابنِ أبي ذئب، عن المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ أحدَكم ليُصلِّي الصلاةَ وما فاتَهُ من وقتِها أشدُّ عليه من أهلِه ومالِه" (٣).

وهذا يدلّ على أنّ أولَ الوقتِ أفضلُ. وكان مالكٌ فيما حكَي ابنُ القاسم عنه لا يُعجِبُه قولُ يحيى بنِ سعيد هذا (٤).

قال أبو عُمر: أظنُّ ذلك واللهُ أعلمُ من أجل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين هذين وقتٌ" (٥).


(١) الموطّأ ١/ ٤٤ (٢٣).
(٢) في الأصل: "وأفضل"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.
(٣) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(٤) كما في المدوّنة لسحنون ١/ ١٥٧، ثم نقل عن ابن القاسم توضيح ما نقله عن مالك، قال -يعني ابن القاسم-: "وذلك أنه كان يرى هذا أن الناسَ يُصلُّونَ في الوقت -بعدما يدخُل ويتمكّنُ ويمضي منه بعضُه- الظُّهرَ والعصرَ والعشاءَ والصُّبح. فهكذا رأيته يذهبُ إليه، ولم اجترئ على أن أسأله عن ذلك".
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٣) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وهو الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>