للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث رابعٌ وثلاثونَ منَ البلاغات

قال مالكٌ (١): أكرَهُ أن يلبَسَ الغِلمانُ شيئًا من الذّهَب؛ لأنه بلَغني أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن التَّختُّم بالذّهَب للرِّجال؛ الكبيرِ منهم والصَّغِير.

قال أبو عُمر: قد ثبَت النهيُ عن تختُّم الذّهَب، وعن لباسِ الذّهَب للرجال، من طُرقٍ شتَّى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

فمِنْ ذلك حديثِ مالك (٢)، عن نافع، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنين، عن عليِّ بنِ أبي طالب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن تختُّم الذّهَب، وعن قراءةِ القرآنِ في الرُّكُوع، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ. وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ في بابِ نافع من هذا الكتاب، والحمدُ لله.

ومن غيرِ حديثِ مالك، ما أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زياد الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزعفرانيُّ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزوق، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن قَتادة، عن النَّضْرِ بنِ أنس، عن بَشيرِ بنِ نَهيك، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن خاتَم الذهب (٣).


(١) الموطّأ ٢/ ٤٩٨ (٢٦٤٨).
(٢) الموطّأ ١/ ١٣٠ (٢١٢)، وهو الحديث السادس والسّبعون لنافع مولى عبد الله بن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٥١، والشاشي في مسنده (٨٨٤) من طريقين عن عمرو بن مرزوق.
وأخرجه الطيالسيّ في مسنده (٢٥٧٤)، وأحمد في المسند ١٦/ ٨٧ (١٠٠٥٢)، والبخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩)، والنسائي في المجتبى (٥٢٧٣)، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٢ (٩٤٣٣) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وسلف بإسناد المصنِّف من وجه آخر عن عمرو بن مرزوق، به، في أثناء شرح الحديث الثامن عشر لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>