للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: أخبرَني إبراهيمُ بنُ عقبة، عن كُريب، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتمًا من ذهبٍ في يدِ رجل، فنزَعه وطرَحه، وقال: "يعمِدُ أحدُكم إلى جَمْرةٍ من نارٍ فيجعَلُها في يَدِه". فقيل للرجل بعدَما ذهَب النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: خُذْ خاتَمَكَ فانتفِعْ به. قال: لا والله، لا آخُذُه أبدًا وقد طرَحه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

قال أبو عُمر: قد تكلَّمنا على معنى هذا الحديثِ في باب نافع (٢)، والحمدُ لله. وهذا إنما هو للرجالِ دونَ النساءِ في اللباسِ دونَ التملُّك، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه، واللهُ أعلم.

حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: أخبَرنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ أبي هند، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "حرامٌ على ذكورِ أُمّتي أن يلْبَسُوا الحريرَ والذهبَ، وهما لنسائِهم" (٣).


(١) أخرجه مسلم (٢٠٩٠)، والبزار في مسنده ١١/ ٣٩١ (٥٢٢٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٥١ (٨٦١٠) و (٨٦١١)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٤ (١٢١٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤ (٤٣٨٥)، وفي شعب الإيمان ٥/ ١٩٥ (٦٣٣٤) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، به. إبراهيم بن عقبة: هو ابن أبي عياش الأسدي المدني، وكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي المدني، أبو رشدين مولى ابن عباس.
(٢) في أثناء شرح الحديث السادس والسبعين له، وقد سلف في موضعه.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥١ (٦٧٠٦) من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وقد سلف بإسناد المصنِّف ومن وجوه عديدة من حديث أبي موسى الأشعري مع بيان وجوه الاختلاف في إسناده وذكر الصواب فيها، في أثناء شرح الحديث السادس والثلاثين لنافع مولى عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>