للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثالثٌ من بلاغاتِ مالكٍ عن الثِّقة عندَه (١)

مالكٌ (٢)، عن الثقةِ عندَه (٣)، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- نهى عن بيع العُرْبان.

هكذا قال يحيى: عن مالك، عن الثقةِ عندَه في هذا الحديث، عن عَمْرِو بنِ شُعيب. وتابَعه قومٌ؛ منهم ابنُ عبدِ الحكم (٤).

وقال القعنبيُّ (٥) (٦) وجماعة: عن مالك، أنَّه بلَغه عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه.


(١) في الأصل: "عنه"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) الموطّأ ٢/ ١٢٩ (١٧٨١).
(٣) في الأصل: "عنه"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الموطأ.
(٤) وتابعه أيضًا: أبو مصعب الزُّهري (٢٤٧٠)، وسويد بن سعيد (٢١٧)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ١١/ ٣٣٢ (٦٧٢٣).
ورواه هشام بن عمّار في عوالي مالك له (١٩)، ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٨٧)، وقال فيه: "حدّثنا مالكٌ، قال: بلغني عن رجل، عن عمرو بن شعيب"، فذكره.
ولكن أخرجه ابن ماجه (٢١٩٢) عن هشام بن عمار، وقال فيه: "حدّثنا مالكُ بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب" فذكره دون قوله: "عن رجل".
(٥) وهو عبد الله بن مسلمة، وعنه رواه أبو داود (٣٥٠٢). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٣٨ (٨١٥٢)، والجوهريُّ في مسند الموطأ (٨٤٩) من طريقين عن القعنبي، به.
(٦) وقع في بعض النسخ: "والتنيسي"، ولم ترد في الأصل، ولا تصح، فإن رواية عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيِّ أخرجها أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك بإثر الحديث (١٨٧)، وفيها قوله وقول يحيى بن عبد الله بن بُكير معًا: "حدَّثنا مالك بن أنس، عن الثقة، عن عَمْرو بن شعيب" فذكراه كرواية يحيى الليثي ومَنْ تابعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>