للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ مُوَفِّي عِشرينَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى وَلِيمةٍ فلْيأتِها".

لا خِلافَ عن مالكٍ (٢) في لَفْظِ هذا الحديثِ (٣)، وكذلكَ رواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع (٤). كما رَواهُ مالكٌ سَواءً بمعنًى واحدٍ.

ورواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أجيبُوا الدَّعوةَ إذا دُعيتُم". لم يخُصَّ وليمةً من غيرِها.

وكذلك رواهُ موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كرِوايةِ أيُّوب سَواءً.

ورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دَعا أحدُكُم أخاه (٥) فليُجِبْ، عُرْسًا كان، أو دَعْوةً". ورواهُ الزُّبيديُّ (٦)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَ رِوايةِ مَعْمرٍ، بمعنًى واحد.


(١) الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٢).
(٢) قوله: "عن مالك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقيَّة النسخ.
(٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (١٦٨٨)، ومن طريقه ابن حِبَّان (٥٢٩٤) والبغوي (٢٣١٤). وبشر بن عمر الزهراني عند البيهقي ٧/ ٢٦١، وسويد بن سعيد (٣٣٥)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي عند أبي داود (٣٧٣٦) والجوهري (٦٧٩)، وعبد الله بن وَهْب عند الطحاوي في شرح المشكل (٣٠٢٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١٧٣)، ومحمد بن الحسن الشَّيْبَاني (٨٨٦)، ويحيى بن سعيد القطَّان عند أحمد ٨/ ٢٣٣ (٤٧١٢) والنَّسَائي في الكبرى (٦٥٧٣)، ويحيى بن يحيى النَّيْسَابُورِيّ عند مسلم (١٤٢٩) (٩٦) والبيهقي ٧/ ٢٦١.
(٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(٥) في الأصل: "أخوه".
(٦) في الأصل: "الزبيري"، وفي ض: "الزُّبَيْر"، وكله تحريف، وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>