للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثانٍ لأبي الرِّجال

مالكٌ (١)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن حارِثةَ بن النُّعمانِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ.

قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ (٢).

وقد رُوي مُسندًا من هذا الوَجْهِ وغَيرِهِ.

حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا خارِجةُ بن عبدِ الله بن سُليمانَ بن زيدِ بن ثابتٍ، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الثَّمَرِ حتَّى يَنْجُو من العاهَة (٣).

حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن مُنيرٍ، قال: حدَّثنا هشام بنُ يونُس، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عُثمانَ بن عبدِ الله بن سُراقةَ، عن عبدِ الله بن


(١) الموطأ ٢/ ١٤١ (١٨٠٩).
(٢) أخرجه أبو مصعب الزهري (٢٥٠٠)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، والشافعي في مسنده، ص ١٤٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٦٠).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ١٦٠ (٢٥٢٦٨) من طريق خارجة، به. وأخرجه أحمد أيضا ٤٠/ ٤٧٠، و ٤١/ ٢٦٥ (٢٤٤٠٧، ٢٤٧٤٤)، وحميد بن زنجوية في الأموال (٢٩٥) من طريق أبي الرجال، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٠ - ٢١ (١٦٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>