(٢) دعوى الإجماع في هذه المسألة لا تصحُّ، فقد خالف علماء اشتراط ثبوت اللقاء، منهم: الإمام مسلم كما في مقدمة صحيحه ١/ ٢٢ - ٢٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٣٤) ولم يقيده باللقاء، وغيرهما. ومبحث المعنعن تجده عند: الحاكم في معرفة علوم الحديث (٣٤ - ٣٥)، والخطيب البغدادي في الكفاية ٢/ ٢٢٩، وابن الصلاح في علوم الحديث (٦١ - ٦٧)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (٢١٥ - ٢١٧)، والذهبي في الموقظة (٤٤ - ٤٦)، والزركشي في النكت ٢/ ٥٦١ - ٥٨٦، وابن رجب في شرح العلل ١/ ٣٥٩ - ٣٧٥، والعراقي في التقييد والإيضاح ١/ ٤١٦ - ٤١٧، وابن حجر في النكت ٢/ ٥٨٣ - ٥٩٣، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٨٦ - ٣٠٢، والأنصاري في فتح الباقي ١٥٣ - ١٥٩، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٤٤ - ٢٤٨. (٣) هو: إبراهيم بن بكر بن عمران بن عبد العزيز، أبو إسحاق اللخميّ، من أهل إلبيرة، والمتوفى بإشبيلية سنة ٣٨٥ هـ (تاريخ ابن الفرضي ١/ ٥٦ وتعليقنا عليه).