للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثامنٌ لأبي حازم

مالكٌ (١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغَرَر.

هكذا هذا الحديث في "الموطأ" بهذا الإسناد مرسَلٌ، لم تختلف الرُّواةُ عن مالكٍ فيه فيما عَلِمْتُ (٢). وقد روَى فيه أبو حُذافة عن مالكٍ إسنادًا منكَرًا، عن نافع، عن ابن عمر:

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ المُطرِّزُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ هارون الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذافة (٣)، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغَرَر.

قال أبو عُمر: هذا مُنكَر الإسناد لا يَصِحُّ، والصحيح فيه عن مالك، ما في "الموطأ" عن أبي حازم، عن سعيدٍ مُرسلًا، وهو حديثٌ يتَّصلُ ويستندُ من حديث أبي هريرة بنقل الثِّقات الأثبات.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يَزيدَ الثَّغريُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا شعبة، عن سَيّار (٤)، عن الشعبيِّ، عن أبي هريرة، أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغَرَر.


(١) الموطأ ٢/ ١٩٤ (١٩٤١).
(٢) فقد رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٥٠١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٥)، وسويد بن سعيد (٢٢٥). ورواه عبد اللَّه بن وهب المصري كما في السُّنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٣٨ (١١١٦٢).
(٣) وهو أحمد بن إسماعيل، أبو حذافة السّهميُّ المدينيّ، وهو ضعيف، ضعَّفه ابن قانع والدارقطني في رواية، وتركه أبو أحمد الحاكم، وكذّبه أبو الفضل بن سهل، وذكر ابن عديّ في الكامل ١/ ٣ أنه حدّث عن مالك بالموطأ، وحدّث عنه وعن غيره بالبواطيل. ينظر: تحرير التقريب (٩).
(٤) سيّار: هو أبو الحكم العَنَزيّ، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>