للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ مُوَفِّي عشرينَ لأبي الزِّنادِ

مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعلَ أحدُكُم فليَبْدأ باليَمِينِ، وإذا نزعَ فليَبْدأ بالشِّمالِ، ولتكُنِ اليُمنى أوَّلهما تُنعلُ، وآخِرهُما تُنزَعُ".

وهذا حديثٌ صحِيحٌ بيِّنٌ في معناهُ، كامِلٌ، حسنٌ (٢)، مُسْتَغنٍ عنِ القولِ.

(٣) والمعنى فيه، واللّه أعلمُ، تفضِيلُ اليُمنى على اليُسرى بالإكرام، ألا تَرَى أنَّها للأكلِ دُون الاستِنجاءِ، فكذلك تُكرمُ أيضًا ببقاءِ زِينتِها أوَّلًا وآخِرًا.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا النُّفيلِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لَبِستُم، وإذا توضَّأتُم، فابدؤُوا بميامِنِكُم".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ الصَّنعانيُّ، عن مَعْمرٍ، وحمّادِ بنِ سَلَمةَ، وابنِ شَوْذبٍ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، قال:


(١) الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦٠).
(٢) زاد هنا في د ٢: "متنه".
(٣) هذه الفقرة برمّتها لم ترد في ت، ي ١.
(٤) في سننه (٤١٤١). وأخرجه ابن ماجة (٤٠٢) من طريق النفيلي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٩٢ (٨٦٥٢)، وابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان ٣/ ٣٧٠ (١٠٩٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠ (١٠٩٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٦، من طريق زهير، به، وإسناده صحيح.
وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨ (١٢٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>