للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عن عبدِ الله بنِ عَوْنٍ (١)، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَمشِي الرَّجُلُ في النَّعلِ الواحِدةِ، ويقولُون: ولا خُطوةً.

وقد ذكرَ عِيسَى بن دِينارٍ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ الذي ينقطِعُ شِسعُ نَعلِهِ، وهُو في أرضٍ حارَّةٍ، هل يمْشِي في الأُخرى (٢) حتَّى يُصلِحها؟ قال: لا، ولكن ليَخْلعهُما جميعًا، أو ليَقِفْ (٣).

قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ من الفتوى، وهُو الصَّحِيحُ في الأثرِ، وعليه العُلماءُ.


(١) في م: "بن عين"، خطأ. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون المزني البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٤.
(٢) في د ٢: "بالأخرى".
(٣) في د ٢: "ليحفهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>