للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثامِنُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: مما يلبَسُ المُحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَلْبسُوا القُمُص، ولا العمائمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ، إلّا أحدٌ لا يجِدُ نَعْلينِ، فلْيَلْبَسْ (٢) الخُفَّين (٣)، وليَقْطَعْهُما أسفَلَ من الكَعْبينِ، ولا تَلْبسُوا شَيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الوَرْسُ".

قال أبو عُمر: كلُّ ما في هذا الحديثِ (٤) فمُجتمَعٌ عليه من أهلِ العِلم: أنَّهُ لا يَلْبسُهُ المُحرِمُ، ما دام مُحرِمًا.

ورواهُ ابنُ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلَهُ سواءً؛ رواهُ عن ابن شِهابٍ: معمرٌ (٥)، وابنُ عُيَينةَ (٦)، وإبراهيمُ بن سعد (٧)، وغيرُهُم، وليسَ هذا الحديثُ عندَ مالكٍ، عن ابن شِهابٍ.

وفي معنى ما ذُكِر في هذا الحديثِ من القُمُصِ، والسَّراويلاتِ، والبَرانِسِ، يدخُلُ المخِيطُ كلُّهُ بأسْرِهِ، فلا يجُوزُ لِباسُ شيءٍ منهُ للمُحرِم عندَ جميع أهلِ العِلم.


(١) الموطأ ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (٩٠٦).
(٢) في الأصل، م: "فيلبس" والمثبت من د ٤ وغيرها، وهو الموافق لما في الموطأ.
(٣) هكذا في النسخ، وفي الموطأ: "خفين".
(٤) في د ٤: "الباب".
(٥) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٥٠٠ (٤٨٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٦)، وابن خزيمة (٢٦٠١) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٧٥٠٣).
(٦) أخرجه الحميدي (٦٢٦)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٣٦ (٤٥٣٨)، والبخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) (٢)، وأبو داود (١٨٢٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٢٩، وفي الكبرى ٤/ ٢٣ (٣٦٣٣)، وأبو يعلى (٥٤٢٥، ٥٤٨٨، ٥٥٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤٢ (٢٤٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٩، من طريق سفيان، به.
(٧) أخرجه البخاري (١٨٤٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>