للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمعُوا أنَّ المُرادَ بهذا الخِطابِ في اللِّباسِ المذكُورِ الرِّجالُ، دُونَ النِّساءِ، وأنَّهُ لا بأسَ للمرأةِ بلِباسِ القَميصِ، والدِّرع، والسَّراويلِ، والخُمُرِ، والخِفافِ.

وأجمعُوا أنَّ الطِّيبَ كلَّهُ لا يجُوزُ للمُحرِم أن يَقْربَهُ مُتطيِّبًا به، زعفرانًا كان أو غيرَهُ.

وإنَّما اختلفُوا فيمَنْ تطيَّبَ قبلَ إحرامِهِ، هل لهُ أن يُبقيَ الطِّيبَ على نفسِهِ وهُو محُرِمٌ أم لا؟ وقد ذكرنا ما للعُلماءِ في ذلك، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، من كِتابِنا هذا والحمدُ لله.

وأجمعُوا أنَّ إحرامَ الرَّجُلِ في رأسِهِ، وأنَّهُ ليسَ لهُ أن يُغطِّيَ رأسَهُ، لنَهْي رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- المُحرِمَ عن لُبْسِ البَرانِسِ والعَمائم. وهذا ما لا خِلافَ فيه، والحمدُ لله.

وأجمعُوا على أنَّ إحرامَ المرأةِ في وَجْهِها، ورُوي عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى المرأةَ الحرامَ عن النِّقابِ والقُفّازينِ.

أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (١). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٢)، قالا: حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قامَ رجُلٌ، فقال: يا رسُولَ الله، ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الحَرَم؟ فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَلْبسُوا القميصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمائمَ (٣)، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ، إلّا أن يكونَ أحدٌ ليسَ لهُ نعلانِ، فلْيلبَسِ الخُفَّينِ


(١) في المجتبى ٥/ ١٣٣، وفي السنن الكبرى ٤/ ٢٦ (٣٦٣٩).
(٢) في سننه (١٨٢٥). وأخرجه الترمذي (٨٤٨) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٠٦ (٦٠٠٣)، والبخاري (١٨٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٦، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٥٨ - ٢٦١ (٧٥٠١).
(٣) قوله: "ولا العمائم" لم يرد في د ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>