(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ في موطئه (١٨٥٥)، وعبد الرحمن بن القاسم في موطئه (١٦)، وسُويد بن سعيد في موطئه (٦٧٦). (٣) قال ابن القاسم: كان مالكٌ لا يرى ما قُتِل من الصَّيد في حَرَم المدينةِ أنّ فيه جزاءَّ، ولكن ينهى عن ذلك، وقال: لا يَحِلُّ ذلك له لِنَهْي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه. ينظر المدوّنة ١/ ٤٥١. والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٦١٤. ونحو ذلك نقل النَّوويُّ عن الشافعيِّ في الجديد من قوله. ينظر المجموع شرح المهذّب ٧/ ٤٧٧. (٤) قال الطحاوي: قال أصحابنا: صيد المدينة غير محرَّم وكذلك شجرها. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١. (٥) قوله: "تحريم" لم يرد في د ١. (٦) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن إبراهيم العبديّ المعروف بالدَّورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (١٢٢)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٢/ ١٣٠ (٨٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار =