للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه فلم يَدرِ كمْ صَلَّى؛ أثلاثًا أم أربعًا، فلْيُصَلِّ ركْعةً ولْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ، فإن كانتِ الرَّكْعةُ التي صَلَّى خامسةً شفَعها بهاتينِ السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ".

هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جميعُ رُواةِ "الموطَّأ" عنه (٢)، ولا أعلمُ أحدًا أسندَه عن مالكٍ إلَّا الوليدَ بنَ مسلمٍ، فإنَّه وصَله وأسنَده عن مالكٍ، وتابعَه على ذلك يحيَى بنُ راشدٍ، إن صحَّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

وقد تابَع مالكًا على إرسالِه الثوريُّ (٣)، وحفصُ بنُ مَيْسَرةَ الصَّنعانيُّ، ومحمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثيرٍ، وداودُ بنُ قيسٍ الفَرَّاءُ، فيما روَى عنه القطَّانُ. ووصَل هذا الحديثَ وأسندَه من الثِّقاتِ، على حسَبِ روايةِ الوليدِ بن مُسلم له عن مالكٍ: عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشونُ (٤)، ومحمدُ بنُ عَجلانَ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، ومحمدُ بنُ مُطرِّفٍ أبو غسَّانَ، وهشامُ بنُ سعدٍ، وداودُ بنُ قيسٍ، في غيرِ روايةِ القطَّانِ.


(١) الموطأ ١/ ١٤٩ (٢٥٢).
(٢) رواه من أصحاب مالك هكذا: أبو مصعب الزهري (٤٧٥) ومن طريقه البغوي (٧٥٤)، وسويد بن سعيد (١٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٠٢٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣٣ والبيهقيُّ ٢/ ٣٣١، وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣٨).
(٣) ذكره الدارقطني في العلل ١١/ ٢٦٢ (٢٢٧٤)، إلا أنَّه رجَّح رواية الموصول عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-.
(٤) سيأتي تخريج روايته ورواية الباقين المذكورين بعده في الآتي من شرح المصنّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>