للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن القاسم

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ أخبَرهُ: أنَّهُ كان يَرَى عبد الله بن عُمرَ يتربَّعُ في الصَّلاةِ إذا جلسَ. قال: ففَعلته وأنا يَومئذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فنَهاني عبدُ الله، وقال: إنَّما سُنّة الصَّلاةِ أن تَنْصبَ رِجلكَ اليُمنى، وتَثْني رِجلكَ اليُسرى. قال: فقُلتُ لهُ: فإنَّكَ تَفْعلُ ذلك. فقال: إنَّ رِجْلَيَّ لا تَحمِلاني.

قال (٢) أبو عمر: هذا الحديثُ يَدْخُلُ في المُسندِ، لقولِ ابنِ عُمر: إنَّما سُنَّةُ الصَّلاةِ.

وقد بانَ في هذا الحديثِ: أنَّ التَّربُّعَ في الصَّلاةِ لا يجُوزُ، وليس من سُنَّتِها، وعلى هذا جَماعةُ الفُقهاءِ فلا وجهَ للإكثارِ فيهِ.

وقد رُوِي عن ابنِ عبّاسٍ، وأنسٍ، ومُجاهِدٍ، وأبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، وسالم، وابنِ سِيرِينَ، وبكرٍ المُزنِيِّ: أنَّهُم كانُوا يُصلُّونَ مُتربِّعِينَ (٣).

وهذا عِندَ أهلِ العِلم على أنَّهُم كانُوا يُصلُّونَ جُلُوسًا، عِندَ عَدم القُوَّةِ على القِيام، أو كانُوا مُتنفِّلِينَ جُلُوسًا؛ لأنَّهُم كلَّهُم قد رُوِي عنهُم: أنَّ التَّربُّع في الجُلُوسِ للصَّلاةِ لا يجُوزُ، إلّا لمنِ اشْتَكَى، أو تنفَّل.

ذكر ابنُ أبي شيبةَ (٤)، عن الثَّقفِيِّ، عن أيُّوب، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: كان يُكرَهُ أن يتربَّعَ الرَّجُلُ في صِلاتِهِ، حينَ (٥) يتشهَّدُ.


(١) الموطأ ١/ ١٤٣ (٢٣٨).
(٢) هذه الفقرة لم ترد في د ٢.
(٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤١٠٥ - ٤١٠٧، ٤١١٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦١٧٦ - ٦١٨٦)، والأوسط لابن المنذر (٢٢٩٩، ٢٣٠٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣٠٥.
(٤) في المصنَّف (٦١٩٣).
(٥) في المطبوع من المصنَّف: "حتى"، والمثبت من الأصل، د ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>