للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (١) مُرسَلٌ

مالكٌ (٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو اشترَى الجاريةَ، فلْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكةِ، وإذا اشترَى البعيرَ، فلْيأخُذْ بذِروَةِ سَنَامِه، ولْيَستَعِذْ باللّه مِن الشيطانِ".

وهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميعِ الرواةِ لـ "الموطأ" (٣)، واللّهُ أعلمُ. ومعناه يستنِدُ مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (٤)، ومن حديثِ أبي لاسٍ الخُزَاعِيِّ (٥).

وقد روَاه عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-" (٦). وعنبسةُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.

وفيه إباحةُ النِّكَاح والبيع والشِّراءِ، وفيه أنَّ الدُّعاءَ كلَّه تُرجَى إجابتُه.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي مريمَ (٧)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عجلانَ (٨)، عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،


(١) هذا هو الحديث السابع والأربعون لزيد في ق.
(٢) الموطّأ ٢/ ٥٦ (١٥٧٥).
(٣) ورواه عن مالك مرسلًا أَيضًا أبو مصعب الزُّهريّ (١٥٥٢)، وسويد بن سعيد (٢٢١) و (٣٣٨) واقتصرا فيه على ذكر المرأة والجارية دون ذكر البعير.
(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٥) ويقال له: ابن لاس، ويقال: إنه عبد الله بن غنمة، روى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن عمّار بن ياسر، وروى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان. ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٩٧ (٦٧٩٧) وسيأتي تخريج حديثه بعد قليل.
(٦) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٢٦١ من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عنبسة بن عبد الرَّحمن.
(٧) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(٨) هو محمد بن عجلان المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>