للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ تاسعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ ومُجمِّع ابني يزِيد بن جارِيةَ الأنصاريِّ (٢)، عن خَنْساءَ بنتِ خِذام الأنصارِيَّةِ: أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فجاءَتْ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَتْ ذلك لهُ، فردَّ نِكاحَها.

قال أبو عُمر (٣): قد جَرَى من ذِكرِ خَنْساءَ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٤) ما فيه كِفايةٌ.

وهذا حديثٌ صحِيحٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ، وعلى القولِ به؛ لأنَّ القائلِينَ: لا نِكاحَ إلّا بولِيٍّ. يقولُونَ: إنَّ الثَّيِّبَ لا يُزوِّجُها وليُّها، أبًا كان أو غيرهُ إلّا بإذنِها ورِضاها. ومن قال: ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ. فهُو أحْرَى باستِعمالِ هذا الحديثِ، وكذلك الذين أجازُوا النِّكاحَ بغيرِ وليٍّ.

وقد ذكَرْنا القائلِينَ بهذه الأقوالِ كلِّها، وذكَرْنا وُجُوهَها، والاعتِلالِ لها، في بابِ عبدِ الله بن الفضلِ.

ومدارُ هذا الحديثِ ومَعناهُ، الذي من أجلِهِ وردَ: أنَّ الثَّيِّبَ لا يجُوزُ عليها في نِكاحِها إلّا ما تَرْضاهُ.

ولا أعلمُ مُخَالِفًا في أنَّ الثَّيِّب لا يجُوزُ لأبيها، ولا لأحدٍ من أولِيائها إكراهُها على النِّكاح، إلّا الحَسَن البصرِيَّ.


(١) الموطأ ٢/ ٤١ - ٤٢ (١٥٣٠).
(٢) "الأنصاري" من د ٢.
(٣) "قال أبو عمر" من د ٢.
(٤) الاستيعاب ٤/ ١٨٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>