للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ سادِسٌ لأبي الزِّنادِ

مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لبْسَتينِ، وعن بَيْعتينِ: عنِ المُلامَسَةِ والمُنابذةِ، وعن أن يَحْتبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على فرجِهِ منهُ شيءٌ، وعن أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ الثَّوبَ على أحَدِ شِقَّيهِ.

أمّا المُلامسةُ والمُنابذةُ، فقد مَضَى تَفْسِيرُها في بابِ محمدِ بنِ يحيى بنِ حِبّان من هذا الكِتابِ (٢).

وهذا الحديثُ أيضًا بيِّن مُسْتَغنٍ عنِ التَّفسِيرِ، بل هُو مُفسِّرٌ للِبْسَةِ الصَّمّاءِ المنهِيِّ عنها.

وفيه دليلٌ، كالنَّصِّ، على النَّهيِ عن كَشْفِ العَوْر. وهُو أمرٌ مُجتمعٌ عليه، لا خِلافَ فيه، والحمدُ للَّه.

حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني: الأثْرَمَ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يَعني: أحمدَ بن حنبلٍ، يُسألُ عن الصَّمّاءِ في غيرِ الصَّلاةِ. فقال: كُرِهَتْ في الصَّلاةِ. ثُمَّ قال: أكْرَهُها إذا لم يكُن على عاتِقِهِ قمِيصٌ. قال أبو بكرٍ: الصَّمّاءُ مُفسَّرةٌ في حديثِ مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ على أحَدِ شِقّيهِ؛ حدَّثناهُ القَعْنبِيُّ، عن مالكٍ.


(١) الموطأ ٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤ (٢٦٦٢).
(٢) زاد هنا في د ٢: "وأما سائر وجوه اللباس وغيره من الاشتمال، فقد مضى في باب أبي الزبير". وستأتي الإشارة إلى ذلك في آخر الحديث، فلا معنى لذكرها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>