للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ رابعُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْم، فباعُوهُ فأكلُوا ثَمَنهُ".

وهذا الحديثُ قد رُوي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُسندًا مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ شَتَّى، كلُّها ثابتةٌ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، من حديثِ عُمرَ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وغيرِهِم.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينار، قال: أخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبّاسٍ، يقولُ: بلغَ عُمرَ بن الخطّابِ أنَّ سَمُرةَ باعَ خمرًا، فقال: قاتَلَ اللَّهُ سَمُرةَ، ألم يعلَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (٣): "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها".

قال أبو عُمر: قولُهُ: "جمَلُوها" يعني: أذابُوها، لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في ذلك، وقد جاءَ أيضًا مُفسَّرًا في الحديثِ.


(١) الموطأ ٢/ ٥٢٠ (٢٦٩١).
(٢) في مسنده (١٣). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٨٣، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٤٦، ١٤٨٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٠٣٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٠٥ (١٧٠)، والدارمي (٢١٥٧)، والبخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن ماجة (٣٣٨٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٤، و ١٠/ ٩٤ (٤٥٦٩، ١١١٠٧)، وأبو يعلى (٢٠٠)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧٧)، وأبو عوانة (٥٣٥٥) وابن حبان ١٤/ ١٤٦ (٦٢٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٨٦، والبغوي في شرح السنة (٢٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣ (١٠٥٣٤).
(٣) من قوله: "قاتل اللَّه سمرة" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>