للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثامِنٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ، أنَّها أخبَرتهُ: أنَّ زيادَ بن أبي سُفيانَ كتبَ إلى عائشةَ زوج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ قال: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يحرُمُ على الحاجِّ، حتّى يُنحَرَ الهَدْيُ. وقد بَعثتُ بهَدْيٍ، فاكتُبي إليَّ بأمرِكِ، أو مُرِي صاحِبَ الهَدْي. قالت عَمرةُ: فقالت عائشةُ: ليسَ كما قال ابنُ عبّاسٍ، أنا فتَلتُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَديَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدِهِ، ثُمَّ بعثَ بها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أبي، فلم يَحْرُم على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ أحلَّهُ اللَّه لهُ، حتّى نُحِرَ الهَدْيُ.

هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جميع رُواتِهِ، فيما علِمتُ (٢).

ورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، بخِلافِ بعضِ مَعانيهِ، لأنَّهُ ذكَرَ فيه الإشعارَ، وليسَ ذلك في رِوايةِ غيرِهِ في هذا الحديثِ، عن مالكٍ فيما علِمتُ (٣).

حدَّثناهُ سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، عن يَعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن عُثمان بن عُمرَ، عن مالكٍ، عن


(١) الموطأ ١/ ٤٥٨ (٩٦٤).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٩٦)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٣١٧)، وسويد بن سعيد (٥١٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٩٩) والبيهقي ٥/ ٢٣٤، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٧٠٠)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٩٣ (٢٥٤٦٥) والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٥، وعثمان بن عمر عند ابن خزيمة (٢٥٧٤) وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢١٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٩٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٢١) (٣٦٩) والبيهقي ٥/ ٢٣٤.
(٣) قوله: "فيما علمت" لم يرد في ي ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>