للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثانٍ لسعيدِ بن أبي سعيد

مالكٌ (١)، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ تُسافرُ مسيرةَ يوم وليلةٍ إلّا مع ذي مَحرَم منها".

هكذا رواه جماعةُ الرواة لـ "الموطأ" عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة (٢).

ورواه بِشرُ بنُ عمر، عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة (٣). وكان سعيدُ بن أبي سعيد، فيما يقولون، قد سمِع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة؛ كذا قال ابنُ مَعين (٤) وغيرُه، فجعلها كلَّها أحيانًا عن أبي هريرة.

قال أبو عُمر: في هذا الحديث من الفقه: أنَّ المرأةَ لا يجوزُ لها أن تُسافرَ هذه المسافة فما فوقَها إلا مع ذي مَحرَم أو زوج. وقد اختلَفَت ألفاظُ أحاديث هذا الباب في مقدارِ المسافة، وسنذكرُ ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء اللَّه.


(١) الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٣).
(٢) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٦١)، وسويد بن سعيد (٧٥٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٧٢٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٢/ ١٥٦ (٧٢٢٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٣٩) (٤٢١)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة ٤/ ١٣٤ (٢٥٢٤)، والشافعي في الأم ٥/ ٢٤٧.
(٣) وهو الزهراني، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٣). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٤) تاريخ الدوري عن ابن معين ٣/ ٣٨٤ (١٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>