للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مرسَلٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال " "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابْتَاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثمنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ الذي ابْتَاعه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوةُ الغُرماءِ".

هكذا هو في جميع "الموطَّآتِ" التي رأينا، وكذلك روَاه جميعُ الرواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ مُرسَلًا (٢)، إلَّا عبدَ الرزاقِ؛ فإنَّه روَاه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فأسنَده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبدِ الرزاق:

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ برَكَةَ الصَّنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا، فأفلَس المُبتاعُ، ولم يَقبِضْ مِن الثمنِ شيئًا، فإن وجدَ البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحَقُّ بها، وإن مات المشتري، فهو أُسوةُ الغُرماءِ" (٤).


(١) الموطّأ ٢/ ٢٠٩ (١٩٧٩).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٦٨٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٨٧)، وسويد بن سعيد (٢٥٤)، والشافعيُّ في الأم ٣/ ٢١٩، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٥٢٠)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٧ (٤٦٠٥)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٦ (٦١٨٠).
(٣) في الأصل: "أنس"، خطأ.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٧ (٤٦٠٦) من طريق عبد الرزاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>