للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ حادي عشرينَ لأبي الزِّنادِ

مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ للبيع، ولا يبِعْ بعضُكُم على بَيع بعضٍ، ولا تَناجشُوا، ولا يبِعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغنَمَ، فمنِ ابْتاعَها بعد ذلك، فهُو بخَيرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أن يَحْلِبها، إن رَضِيها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ".

أمّا قولُهُ: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ" فهُو النَّهيُ عن تَلقِّي السِّلع.

وقد رُوِي هذا المعنى بألفاظٍ مُخْتلِفةٍ، فرَوَى الأعرجُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ" كما ترى.

ورَوَى ابنُ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ" (٢).

ورَوَى أبو صالح وغيرُهُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى أن تُتلقَّى السِّلعُ، حتَّى تدخُلَ الأسْواقَ (٣).

ورَوَى ابنُ عبّاسٍ: لا تَسْتقبِلوا السُّوقَ، ولا يَتَلَقَّ (٤) بعضُكُم لبعضٍ (٥).


(١) الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥).
(٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٨٠ (١٠٦٤٩) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٥ (١٣٦٢٠).
(٤) هكذا وقع في النسخ المتوفرة: "يتلق"، وهو تحريف ظاهر لحديث ابن عباس صوابه ما في مصادر التخريج: "يُنَفِّق". ولا يُنَفِّق: أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش، فإنه بزيادته فيها، يرغب السامع، فيكون قوله سببًا لابتياعها. النهاية لابن الأثير ٥/ ٩٩.
(٥) أخرجه الطيالسي (٢٨٠٦)، والترمذي (١٢٦٨)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٤/ ١٥٧ (٢٣١٣)، وأبو يعلى (٢٣٤٥، ٢٣٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٧، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٩٢ (١١٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٧، عن ابن عباس، به مرفوعًا.
وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: قال ذلك مع أنه من رواية سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة، فكأن الترمذي لم يعتد بها. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢١٤ (٦٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>