للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثالثُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ اللّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قطَعَ في مِجَنٍّ، قيمتُهُ (٢) ثلاثة دَراهِمَ.

هذا أصحُّ حديثٍ يُروَى عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في هذا البابِ، لا يختلِفُ أهلُ العِلْم بالحديثِ في ذلك (٣).

والمِجنُّ: التُّرسُ، والدَّرَقةُ، وذلكَ معرُوفٌ، يَستغني عن التَّفسيرِ.

والذي عوَّلَ عليه مالكٌ (٤)، وجَعلهُ أصلًا يَرُدُّ إليه قيمةَ العُرُوضِ المسرُوقةِ كلِّها في هذا البابِ، هُو هذا الحديثُ، فمن سرَقَ شيئًا من الأشياءِ التي يحِلُّ تَمَلّكها (٥) إذا كان لها مالكٌ، وكانت في حَوْز (٦)، فسرَقَ السّارِقُ شيئًا منها، وأخرجهُ عن حِرْزِهِ، وبان به، وبلَغَ في قيمتِهِ عندَ التَّقويم في حينِ السَّرِقةِ ثلاثةَ دَراهِمَ كَيْلًا من وَرِقٍ طيِّبةٍ لا دُلْسةَ فيها، وجَبَ قطعُ يَدِ السّارِقِ لذلكَ، حُرًّا كان أو عبدًا، شريفًا كان أو وَضِيعًا، إذا كان بالِغًا مُكلَّفًا، تجري عليه الفَرائضُ والحُدُودُ، ولم يَكُن عبدًا سرَقَ من مالِ سيِّدِهِ، ولا خائنًا فيما اؤتُمِنَ عليه.

وإن نَقَصت قَيمةُ المسرُوقِ عن ثَلاثةِ دراهِمَ، لم يَجِبْ قَطْعُهُ، وكان عليه الغُرمُ، وإن رأى الحاكِمُ باجْتِهابٍ أن يُؤَدِّبهُ بالدِّر، أو بالسَّوطِ، ضَرْبًا غيرَ مُبرِّح، أدَّبهُ كذلك.


(١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٢٤٠٦).
(٢) هكذا في الأصل، وهي كذلك في بعض نسخ الموطأ، وفي مطبوعاته: "ثمنه"، وكلاهما جاء في نسخ الموطأ.
(٣) هذا القول نقله عنه ابن قدامة في المغني ٩/ ١٠٦.
(٤) انظر: المدونة ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧.
(٥) "ملكها"، والمثبت من الأصل.
(٦) في م: "حرز"، والمثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>