للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان المسرُوقُ ذَهَبًا، عينًا أو تِبْرًا، مَصوغًا أو غيرَ مصوغ، لم يُنْظرْ فيه إلى قِيمَةِ الثَّلاثةِ دَراهِمَ، ورُوعي فيه رُبعُ دينارٍ، واعتُبِر ذلك، فإن بلَغَ رُبعَ دينارٍ وزنًا، قُطِعُ يَدُ سارِقِهِ على الشُّرُوطِ التي وصفنا.

وإن كان المسرُوقُ فِضَّةً، اعتُبِرَ فيه وَزْنُ الثَّلاثةِ الدّراهم المذكُورةِ، فإن بلَغَ ذلك الوزنَ، ففيه القطعُ.

وما عدا الذَّهب والوَرِقَ، فالاعتِبارُ في تقويمِهِ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ: الثَّلاثةُ دراهِم المذكُورةُ، دُونَ مُراعاةِ رُبع دينار.

فقِفْ على هذا وافهمهُ.

وبهذا كلِّهِ قال أحمدُ بن حَنْبل في الذَّهبِ والفِضَّةِ، وتقويم العُرُوضِ، كقولِ مالكٍ سواءً، لا يُخالِفُ في شيءٍ من ذلك.

قال أحمدُ: إن سرَقَ من الذَّهبِ رُبعَ دينارٍ فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ من الدَّراهِم ثلاثةَ دراهِم فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ عَرْضًا، قُوِّم، فإن بَلَغت قيمتُهُ ثلاثةَ دراهِمَ، قُطِعت يَدُهُ (١). وهذا وقولُ مالكٍ سَواءٌ.

والحُجَّةُ لمن ذهَبَ هذا المذهب: حديثُ ابن عُمرَ المذكُورُ في هذا البابِ.

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدِ بن نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بن رَوْح المَدائنيُّ (٢)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سرَقَ حَجَفةً، فأُتي به النَّبيَّ لمجيمّ، فأمَرَ بها فقُوِّمت ثلاثةَ دراهِمَ، فقَطَعهُ (٣).


(١) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٢١.
(٢) في م: "المديني"، خطأ، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو منسوب إلى المدائن، ما زالت قائمة جنوب بغداد وفيها تربة سلمان وحذيفة رضي اللّه عنهما. وينظر: تاريخ الخطيب ١١/ ١٢٢، والمنتظم لابن الجوزي ٥/ ٩٣، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٦٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٣ من طريق يزيد بن هارون، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>