(٢) قوله: "ولا يُحبَس عليها كَرِيٌّ أو غيرُه" الكَرِيُّ: الشَّخصُ الذي أكرى دابَّته لمرأةٍ. والكراءُ: الإجارة. وقوله: "أو غيرُه" كزوج المرأة أو مُحْرِمها. والمراد أنّ المرأة إذا حاضَت أو نُفِسَت قبل أن تطُوف طواف الوداع فإن كرِيَّها -أي الذي أجّر دابَّته لها- ووليَّها، مَحْرَمًا كان أو زوجًا، لا يُحبس، أي: لا يُجبَر على الإقامة معها مقدار حيْضِها واستظهارِها، أو مقدار نفاسِها إلى زوال المانع فتطوف. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٧٠، وشرح مختصر خليل للخرشيّ ٢/ ٣٤٣. (٣) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي اللَّه عنها.