للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والزَّينبَينِ «١» ، وبنَى ابنُ عفَّانْ ... بأمّ كُلْثُومٍ، وفيهِ الجَمْعَانْ

إلتَقيا بأحُدٍ، والرَّابعَهْ ... بئرُ مَعونةٍ بتلكَ الفَاجِعهْ «٢»

وغزوهُ بني النَّضيرِ وجَلَوا «٣» ... ذاتُ الرِّقاعِ بعدَها كما حَكَوْا

وقَائلٌ فيها الصلاةُ قُصِرَتْ ... والخمر حرّم، او ففي الّتي خلت «٤»

وقيل فيها آية التَّيَمُّمِ «٥» ... كذا صَلاةُ الخَوْفِ مَعْ خُلْفٍ نُمي «٦»

وقيل في الخمس، وفيه نزلت ... آي الحِجَابِ «٧» ، والخُسوفُ صُلِّيَتْ

لِقَمَرٍ، وفيهِ غزوُ الخَنْدَقِ ... معَ قُرَيْظة، مَعَ المُصْطَلِقِ

على الصَّحيحِ «٨» ، وبها جُوَيْرِيَهْ ... بَنَى بِهَا، والإفكُ، أوْ في الآتيَهْ


(١) الزينبين: هما زينب بنت خزيمة الحارثية، وزينب بنت جحش رضي الله عنهما، لكن الراجح في زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من زينب بنت جحش: أنه كان في الرابعة، وهناك من قال: إن ذلك كان في الخامسة. انظر «الإشارة» لمغلطاي (ص ٢٥٢) .
(٢) الفاجعة: الرزيّة المؤلمة.
(٣) جلوا: خرجوا إلى خيبر.
(٤) في هامش (أ) : (والخمر حرّم او ففي الّتي خلت) . وقد رجح المصنف هنا تحريم الخمر في السنة الرابعة، وهو قول ابن إسحاق والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٢٧٢) ، وابن حزم في «جوامع السيرة» (ص ١٨١) ، وقال ابن الجوزي في «تلقيح الفهوم» (ص ٤٤) والقرطبي في «التفسير» (٦/ ٢٨٥) : إن ذلك كان في السنة الثالثة، ورجح الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣١) كون ذلك في السادسة، والله أعلم.
(٥) في هامش (ب) : (نزل التيمم سنة ست، وقيل: سنة أربع) .
(٦) نمي: روي؛ أي: أن هناك خلافا في تاريخ نزول آية التيمم وصلاة الخوف والمصنف هنا رجح أنهما في السنة الرابعة.
(٧) في هامش (ب) : (في السنة التي نزلت فيها آية الحجاب ثلاثة أقوال، هذا أحدها، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث) .
(٨) قوله: (على الصحيح) ترجيح لكون ذلك في السنة الخامسة، وهو قول الواقدي في

<<  <   >  >>