للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في السّتِّ كانتْ عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَهْ ... وبَيعَةُ الرّضْوانِ تلكَ الزَّاكِيَهْ «١»

وفيهِ فَرْضُ الحَجّ أو ما خَلَتِ ... أو في الثمانِ، أو ففي التاسِعَةِ «٢»

خُلْفٌ، وقيلَ: كان قبلَ الهِجرةِ ... وُجوبُهُ حَكَاهُ في «النهَايةِ» «٣»

وفيهِ قدْ سَابَقَ بينَ الخَيلِ ... وآية الظّهَارِ في ابنِ خَوْلي «٤»

في السَّبْعِ خَيْبرٌ، وعُمرَةُ القَضَا ... وَقَدِمَتْ أمُّ حَبِيْبَةَ الرِّضا

بَنَى بها، وبعدَها ميمُونَهْ ... كذاكَ فيها قَبلَها صَفِيَّهْ


«المغازي» (١/ ٤٠٤) ، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٦٢) والبيهقي في «الدلائل» (٤/ ٤٤) ، ورجح ذلك الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٣٠) .
(١) الحديبية: بتخفيف الياء كما هو رأي الحجازيين، قال في «معجم ما استعجم» : (الحجازيون يخففونها، والعراقيون يثقلونها) وهو اسم مكان في حدود الحرم من جهة طريق جدة؛ وتعرف الآن بالشميسي، وكانت هذه العمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولكنه لم يتمكن من دخول مكة المكرمة، فتحلل عند حدود الحرم، وهو المكان المسمى بالحديبية، فنسبت العمرة إليه. ومعنى الزاكية: المباركة.
(٢) في هامش (ب) : (وقيل: الحج سنة سبع، وقيل: في العاشرة، الجملة سبعة أقوال) .
(٣) قوله: (النهاية) أي: «نهاية المطلب» لإمام الحرمين الجويني، فقد نقل المناوي في «العجالة السنية» (ص ١٢٩) أن إمام الحرمين حكى فيه أن الحج فرض قبل الهجرة، والمصنف هنا قدم القول بأنه كان في السادسة، وهو قول الإمام الشافعي كما نقله عنه البيهقي في «المعرفة» (٣/ ٤٩١) والنووي في «الروضة» (٧/ ٤٠٦) وقدمه، ورجحه الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٧٨) وذكر أنه قول الجمهور، والله أعلم.
(٤) في هامش (ب) : (قوله: «في ابن خولي» .. هذا لا أعرفه، والذي أعرفه أن آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، ذكر ذلك جماعة ولم يذكروا فيه خلافا، وأما المظاهر منها ففي اسمها خلاف، والصحيح: خولة بنت مالك بن ثعلبة، وفي بعض الروايات: خولة بنت ثعلبة، وقيل غير ذلك، وفي قوله: خويلة بنت خويلد) . والمشهور في كتب الحديث والتفسير والسير: أن زوج خولة هو أوس بن الصامت، أما ابن خولي: فهو أوس بن خولي بن عبد الله الخزرجي الأنصاري الذي حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>