(٢) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (٣/ ١٤٧) ، ومسلم كتاب الطهارة- باب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (١/ ١٥٠) . (٣) الذّود من الإبل: ما بين الثّنتين إلى التّسع، وقيل: ما بين الثّلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها. (٤) الأواق: جمع أوقية، وكانت قديما عبارة عن أربعين درهما. (٥) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (٢/ ١٤٣- ١٤٤) ، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (٢/ ١٤٧- ١٤٨) ، وباب ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة (٢/ ١٥٦) . (٦) نفلوا: قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال هى العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل. (٧) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال (٥/ ١٤٦) . فى الحديث استحباب بعث السرايا، وما غنمت تشترك فيه هى والجيش إن انفردت عن الجيش فى بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش فى البلد، فتختص هى بالغنيمة ولا يشاركها الجيش. (٨) الخصب: هو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدب. (٩) السنة: القحط.