للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيما فوق ذلك، إلى خمس وأربعين، بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستّين، حقّة طروقة «١» الفحل. وفيما فوق ذلك، إلى خمس وسبعين، جذعة. وفيما فوق ذلك، إلى تسعين، ابنتا لبون. وفيما فوق ذلك، إلى عشرين ومائة، حقّتان، طروقتا الفحل. فما زاد على ذلك من الإبل، ففى كلّ أربعين، بنت لبون.، وفى كلّ خمسين حقّة.

فى سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة، شاة، وفيما فوق ذلك، إلى مائتين، شاتان، وفيما فوق ذلك، إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه، فما زاد على ذلك، ففى كلّ مائة شاة.

ولا يخرج فى الصّدقة تيس «٢» ، ولا هرمة، ولا ذات عوار «٣» ، إلّا ما شاء المصّدّق، ولا يجمع بين مفرق، ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة. وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة، وفى الرّقة «٤» ، إذا بلغت خمس أواق، ربع العشر «٥» .


(١) الحقة من الإبل: ما دخل فى السنة الرابعة إلى اخرها.. والطروقة: أى التى يمكن للفحل أن يعلوها.
(٢) التيس: فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز.
(٣) الهرمة: كبيرة سقطت أسنانها، وذات العوار: المعيبة.
(٤) الرقة: الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
(٥) رواه مالك فى الموطأ كتاب الزكاة حديث رقم ٢٣، وأبو داود فى كتاب الزكاة باب زكاة السائمة، والترمذى كتاب الزكاة، باب ما جاء فى الإبل والغنم، وحسّنه.

<<  <   >  >>