وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِر أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، يَتَأَوَّل الْقُرْآنَ» تَعْنِي أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الله تعالى «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ «قَالَ قُلْتُ لعُروة: مَا بال عائشة رضى الله عنها تشمّ فِي السَّفَرِ- يَعْنِي الصَّلَاةَ- قَالَ: تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ» أَرَادَ بِتَأْوِيلِ عُثْمَانَ مَا رُوِي عَنْهُ أَنَّهُ أتَمَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَوَى الْإِقَامَةَ بِهَا.
[هـ] وَفِيهِ «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلَا صَامَ وَلا آلَ» أَيْ لَا رَجَعَ إِلَى خَيْر، والأَوْل: الرُّجُوعُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ السُّلَمِيِّ «حَتَّى آلَ السُّلاَمَي» أَيْ رَجَع إِلَيْهِ المُخُّ.
(هـ) وَفِيهِ «لَا تَحِل الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» قَدِ اختُلِف فِي آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ آلَ محمدٍ هُم الَّذِينَ حَرُمتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ وعُوّضوا مِنْهَا الخمسَ، وَهُمْ صَلِيبَة بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. وَقِيلَ آلُهُ أَصْحَابُهُ وَمَنْ آمَنَ بِهِ.
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَقَدْ أُعطيَ مزْماراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» أَرَادَ مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُدَ نفسِه، وَالْآلُ صِلَةٌ زَائِدَةٌ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْآلِ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ «قَطَعْتُ مَهْمَهاً وَآلًا فَآلًا» الآلُ: السَّراب، والمَهْمه: القَفْر.
(أوْماَ)
(س) فِيهِ «كَانَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ يُومِئُ إِيمَاءً» الإِيمَاء: الْإِشَارَةُ بِالْأَعْضَاءِ كَالرَّأْسِ وَالْيَدِ وَالْعَيْنِ وَالْحَاجِبِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ هَاهُنَا الرَّأْسَ. يُقَالُ أَوْمَأْتُ إِلَيْهِ أُومِئُ إِيمَاءً، ووَمَأت لُغَةٌ فِيهِ، وَلَا يُقَالُ أوْمَيْت. وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ مَهْمُوزَةٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ فِي قرأْت قرَيْت، وَهَمْزَةُ الْإِيمَاءِ زَائِدَةٌ، وَبَابُهَا الْوَاوُ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ.
(أَوَنَ)
- فِيهِ «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم برجل يَحْتَلِب شاة آوِنَة، فقال: دعه دَاعِيَ اللَّبَنِ» . يُقَالُ فُلَانٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْأَمْرَ آوِنَةً إِذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مِراراً ويدَعه مِرَارًا، يعنى أنه يحتلبها مرة بعد (١١- النهاية- ١)