للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَرْفُ السِّينِ

بَابُ السِّينِ مَعَ الْهَمْزَةِ

(سَأَبَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ المَبْعث «فأخذَ جِبريلُ بحلْقى فَسَأَبَنِي حَتَّى أجْهَشْتُ بالبَكاء» السَّأْبُ: العَصْر فِي الحَلْق، كالخَنق.

(سَأَرَ)

فِيهِ «إِذَا شرِبتم فَأَسْئِرُوا» أَيْ أبْقُوا مِنْهُ بقيَّةً. والاسمُ السُّؤْرُ.

(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ «لَا أُوثِرُ بِسُؤْرِكَ أحَداً» أَيْ لَا أتْرُكه لأحَدٍ غَيْرِي.

(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَمَا أَسْأَرُوا مِنْهُ شَيْئًا» ويُسْتعمل في الطَّعام والشَّراب وَغَيْرِهِمَا.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعامِ» أَيْ بَاقِيهِ. والسَّائِرُ مهموزٌ: الْبَاقِي. والناسُ يَسْتَعْمِلُونه فِي مَعْنى الْجَمِيعِ، وَلَيْسَ بصَحيح. وَقَدْ تكرَّرت هَذِهِ اللَّفظة فِي الْحَدِيثِ، وكُلّها بِمَعْنَى بَاقِي الشَّيْءِ.

(سَاسَمَ)

فِي وَصِيَّتِهِ لِعَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ «وَالْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ كَأَنَّهُ مِنْ سَاسَمٍ» السَّاسَمُ: شجرٌ أسْودُ، وَقِيلَ هُوَ الآبِنُوس.

(سَأَفَ)

فِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ «فَإِذَا المَلك الَّذِي جَاءنِى بحِراء فَسَئِفْتُ مِنْهُ» أَيْ فَزِعْت، هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ.

(سَأَلَ)

فِيهِ «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» السَّائِلُ: الطَّالِبُ. مَعناه الأمرُ بحُسن الظَّن بِالسَّائِلِ إِذَا تعرَّض لَكَ، وَأَنْ لَا تَجْبَهَه بالتَّكذيب والرَّدِّ مَعَ إمْكانِ الصِّدْق: أَيْ لَا تُخَيّب السَّائِلَ وَإِنْ رَابَكَ منْظَرُه وجَاء رَاكباً عَلَى فَرَس، فإنَّه قَدْ يكونُ لَهُ فرسٌ ووراءهُ عائلةٌ أَوْ دَيْنٌ يجوزُ مَعَهُ أَخْذُ الصَّدَقة، أَوْ يَكُونُ مِنَ الغُزَاة، أَوْ مِنَ الغَارِمين وَلَهُ فِي الصَّدقة سَهْم.

(س) وَفِيهِ «أعظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يحرَّم، فحرِّم عَلَى النَّاس

<<  <  ج: ص:  >  >>