للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(غَرِمَ)

(هـ) فِيهِ «الزَّعِيم غَارِم» الزَّعيم: الكَفِيلُ، والغَارِم: الَّذِي يَلْتَزِم مَا ضَمِنَه وتكَفَّل بِهِ ويُؤدِّيه. والغُرْم: أَدَاءُ شَيْءٍ لازِم. وَقَدْ غَرِمَ يَغْرَمُ غُرْماً.

(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه وَعَلَيْهِ غُرْمُه» أَيْ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَا يَفُكُّه بِهِ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَحِلّ المسئلة إلاَّ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِع» أَيْ حاجَة لاِزمة مِنْ غَرَامَة مُثْقَلة.

(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الثَّمر المُعَلَّق «فَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَة مثْلَيْه والعُقُوبة» قِيلَ: هَذَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسخ، فَإِنَّهُ لَا واجبَ عَلَى مُتْلِف الشَّيْءِ أكثرُ مِنْ مِثْله.

وقيل: هُوَ عَلَى سَبيل الوَعيد ليُنْتَهى عَنْهُ.

(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «فِي ضالَّة الْإِبِلِ المَكْتُومة غَرَامَتُها ومِثْلُها معَها» .

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أعُوذ بِكَ مِنَ المَأثَم والمَغْرَم» هُوَ مَصدْرٌ وُضِع مَوْضع الِاسْمِ، ويُرِيدُ بِهِ مَغْرَم الذُّنوب والمَعاصِي.

وَقِيلَ: المَغْرَم كالغُرْم، وَهُوَ الدَّيْن، ويُريدُ بِهِ مَا اسْتُدِين فِيمَا يْكَرُهه اللَّهُ، أَوْ فِيمَا يَجُوز ثُمَّ عَجز عَنْ أَدَائِهِ، فَأَمَّا دَيْنٌ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلى أدَائه فَلَا يُسْتَعاذُ مِنْهُ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ «وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً» أَيْ َيرى رَبُّ الْمَالِ أَنَّ إخْراج زَكاتِه غَرَامَة يَغْرَمُها.

(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ «ضَرَبَهم اللَّهُ بذُلٍّ مُغْرَم» أَيْ لازِم دائِم. يُقَالُ: فُلَان مُغْرَم بِكَذَا أَيْ لَاِزم لَهُ ومُولَع بِهِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ «فاشْتَدّ عَلَيْهِ بَعْض غُرَّامِه فِي التَّقَاضِي» الغُرَّام: جَمْعُ غَرِيم كالغُرَمَاء، وَهُمْ أَصْحَابُ الدَّين، وَهُوَ جمعٌ غَرِيب. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكرُها فِي الْحَدِيثِ مُفرداً وَمَجْمُوعًا وَتَصْرِيفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>