للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حَقَفَ)

(هـ) فِيهِ «فَإِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ» أَيْ نَائِمٌ قَدِ انْحَنَى فِي نَوْمه.

وَفِي حَدِيثِ قُسّ «فِي تَنائفِ حِقَاف» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «فِي تَنَائِف حَقَائِف» الحِقَاف:

جَمْعُ حِقْف: وَهُوَ مَا اعْوَجَّ مِنَ الرَّمْل وَاسْتَطَالَ، ويُجْمع عَلَى أَحْقَاف. فَأَمَّا حَقَائِف فَجَمْعُ الْجَمْعِ، إمَّا جَمْعُ حِقَاف أوْ أَحْقَاف.

(حَقَقَ)

- فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «الحَقُّ» هُوَ الْمَوْجُودُ حَقِيقَة المُتَحَقِّق وجُودُه وإلهِيَّتُه.

والحَقُّ: ضِدّ الْبَاطِلِ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ» أَيْ رُؤْيَا صَادِقَةً لَيْسَتْ مِنْ أَضْغَاثِ الْأَحْلَامِ.

وَقِيلَ فَقَدْ رآنِي حَقِيقَةً غَيْرَ مُشَبَّه.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أمِيناً حَقٌّ أمِينٍ» أَيْ صِدْقًا. وَقِيلَ وَاجِبًا ثَابِتًا لَهُ الْأَمَانَةُ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟» أَيْ ثَوابُهم الَّذِي وعَدهم بِهِ، فَهُوَ وَاجِبُ الإنجازِ ثابِتٌ بوعْدِه الحَقِّ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الحَقُّ بَعْدي مَعَ عُمَر» .

وَمِنْهُ حَدِيثُ التَّلْبية «لبَّيْك حَقًّا حَقًّا» أَيْ غَيْرَ بَاطِلٍ، وَهُوَ مصْدر مؤكِّد لغَيره: أَيْ أَنَّهُ أكَّدَ بِهِ مَعْنى ألزَمُ طاعتَك الَّذِي دلَّ علَيه لبَّيك، كَمَا تَقُولُ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ حَقًّا فتؤكِّد بِهِ، وتَكْرِيره لِزِيَادَةِ التَّأْكِيدِ. وتَعَبُّداً مَفْعُولٌ لَهُ «١» .

(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه فَلَا وصِيَّة لِوَارث» أَيْ حظَّه ونَصِيبه الَّذِي فرِض لَهُ.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أَنَّهُ لمَّا طُعِن أُوقِظ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ وَاللَّهِ إِذًا، ولاَ حَقَّ» أَيْ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمن تَركَها. وَقِيلَ: أَرَادَ الصَّلاةُ مَقْضِيَّة إِذًا، وَلَا حَقَّ مَقْضِيٌّ غَيْرَهَا: يَعْنِي فِي عُنُقه حُقُوقًا جمَّة يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ عُهدتِها وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهِ فهَبْ أَنَّهُ قضَى حَقَّ الصَّلَاةِ فما بال الحُقُوقُ الأخر؟.


(١) هكذا بالأصل وا، ولسنا نجد لقوله «تعبدا» مرجعا في الحديث. وقد نقلها اللسان كما هي. وتشكك مصححه فقال: «قوله تعبدا.. الخ» هكذا بالأصل والنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>