للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسْبِطَ» أَيْ يَمتدّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. يُقَالُ أَسْبَطَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا وقَع عَلَيْهَا مُمْتَدًّا مِنْ ضَرْب أَوْ مَرَض.

(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ أتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فباَل قَائِمًا» السُّبَاطَةُ والكُناسةُ: الموضعُ الَّذِي يُرْمَى فِيهِ الترابُ وَالْأَوْسَاخُ وَمَا يُكْنَس مِنَ المَنازل. وَقِيلَ هِيَ الكُناسة نفْسُها. وإضافتُها إِلَى القَوم إضافةُ تَخْصِيصٍ لَا مِلْك؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوَاتاً مُباحة. وَأَمَّا قَوْلُهُ: قَائِمًا، فَقِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا للقُعود؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ السُّبَاطَةِ أَنْ لَا يَكُونُ موضِعُها مُسْتويا. وَقِيلَ لمرَض منَعَه عَنِ القُعود. وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِوايات:

لِعِلَّةٍ بمَأْبِضَيْه. وَقِيلَ فَعَلَهُ للتَّداوى مِنْ وَجَع الصُّلب؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتداوَوْن بِذَلِكَ.

وَفِيهِ «أَنَّ مُدافَعة البَول مكروهةٌ، لِأَنَّهُ بَالَ قَائِمًا فِي السُّبَاطَةِ وَلَمْ يُؤَخّره» .

(سَبْطَرَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ «إِنْ هِيَ قَرّت ودَرّت واسْبَطَرَّتْ فَهُوَ لهَا» أَيِ امتدَّت للإرْضاع وماَلت إِلَيْهِ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ «أَنَّهُ سُئل عَنْ رجُل أخذَ مِنَ الذَّبيحة شَيْئًا قبلَ أَنْ تَسْبَطِرَّ، فَقَالَ:

مَا أخَذْت مِنْهَا فَهُوَ ميتةٌ» أَيْ قَبْلَ أَنْ تمتدَّ بَعْدَ الذَّبْحِ.

(سَبَعَ)

فِيهِ «أُوتيتُ السَّبْعَ المَثاني» وَفِي رِوَايَةٍ «سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي»

قِيلَ هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سبعُ آيَاتٍ. وَقِيلَ السُّورُ الطِوالُ مِنَ البَقَرة إِلَى التَّوبة، عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التوبةُ وَالْأَنْفَالُ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي المُصْحف بِالْبَسْمَلَةِ. وَمِنْ فِي قَوْلِهِ: مِنَ الْمَثَانِي، لتَبْيين الجنْس، ويجوزُ أَنْ تَكُونَ للتْبعيض: أَيْ سَبْعُ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُور مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ.

وَفِيهِ «إِنَّهُ ليُغانُ عَلَى قَلْبي حَتَّى أسْتَغْفر اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً» قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعِينَ والسَّبْعَة والسَّبْعمائة فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ. والعربُ تضعُها موضعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ، كَقَوْلِهِ تعالى كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ

وَكَقَوْلِهِ «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ»

وَكَقَوْلِهِ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] «الحَسنة بعشْر أمثالِها إِلَى سَبْعِمِائَةٍ» وأعْطَى رَجُلٌ أعْرابيا دِرهما فَقَالَ: سَبَّعَ اللَّه لَكَ الْأَجْرَ، أَرَادَ التَّضْعِيفَ.

(هـ) وَفِيهِ «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وللثَّيِّب ثلاثٌ» يجبُ عَلَى الزَّوج أَنْ يَعْدِل بَيْنَ نِسائه فِي القَسْم فيُقيم عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ مَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَى، فَإِنْ تزوَّج عَلَيْهِنَّ بِكْرًا أقامَ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَا تَحْسِبها

<<  <  ج: ص:  >  >>