وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ «الحَزَاءَةُ يَشْرَبُهَا أكَايِسُ النِّسَاءِ لِلطُّشَّةِ» الحَزَاءَةُ نَبْتٌ بالبادِية يُشْبِه الكَرَفْسَ إِلَّا أَنَّهُ أعرضُ وَرَقاً مِنْهُ. والحَزَاءُ: جِنْس لَهَا. والطُّشَّةُ: الزُّكَامُ. وَفِي رِوَايَةٍ: «يَشْتَريها أَكايِس النِّسَاءِ لِلْخَافِيَةِ وَالْإِقْلَاتِ» . الْخَافِيَةُ: الْجِنُّ. وَالْإِقْلَاتُ: مَوْت الولَد. كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ قِبَل الْجِنّ، فَإِذَا تَبَخَّرْنَ بِهِ نَفَعَهُنَّ فِي ذَلِكَ.
بَابُ الْحَاءِ مَعَ السِّينِ
(حَسَبَ)
- فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «الحَسِيبُ» هُوَ الْكَافِي، فَعِيل بِمَعْنَى مُفْعِل، مِنْ أَحْسَبَنِي الشىءُ: إِذَا كَفاني. وأَحْسَبْتُهُ وحَسَّبْتُهُ بالتّشْديد أعْطَيْتَه مَا يُرْضِيه حَتَّى يَقُولَ حَسْبي.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْسِبُكَ أَنْ تَصُوم مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» ، أَيْ يكْفِيك. وَلَوْ رُوِي «بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوم» أَيْ كفَايَتك، أَوْ كَافِيكَ، كَقَوْلِهِمْ بِحَسْبِكَ قولُ السُّوء، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ لَكَانَ وجْهاً.
(هـ) وَفِيهِ «الحَسَبُ الْمَالُ، والكَرم التَّقْوَى» الحَسَبُ فِي الْأَصْلِ: الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَمَا يَعُدُّه النَّاسُ مِنْ مَفاخرهم. وَقِيلَ الحَسَبُ والكَرم يَكُونَانِ فِي الرجُل وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاء لهُم شَرف.
وَالشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إلاَّ بِالْآبَاءِ، فَجُعِلَ الْمَالُ بِمَنْزِلَةِ شرَف النَّفْسِ أَوِ الْآبَاءِ. وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفَقِيرَ ذَا الحَسَب لَا يُوَقَّر وَلَا يُحْتَفل بِهِ، والغَنيّ الَّذِي لَا حَسَب لَهُ يُوقَّر ويجِلُّ فِي الْعُيُونِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «حَسَبُ الْمَرْءِ خُلقه، وكرَمُه دِينُهُ «١» » .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ، ومرُوءته خُلُقه» .
وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «حَسَبُ الرجُل نقَاء ثَوبَيْه» أَيْ أنَّه يُوَقَّرُ لِذَلِكَ حَيْثُ هُو دَليل الثرْوة والجِدَة.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «تُنْكَح الْمَرْأَةُ لمِيسمها وحَسَبِهَا» قِيلَ الحَسَبُ هَاهُنَا الفَعَال الحسَن.
(١) في الأصل: حسب المرء دينه، وكرمه خلقه. والمثبت من اواللسان والهروى.