للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَى أجَلٍ مُسَمّىً، ثُمَّ يَشْتَرِيها مِنْهُ بأقلَّ مِنَ الثَّمن الَّذِي باعَها بِهِ «١» فَإِنِ اشْتَرى بحَضْرة طالِب العِينَة سِلْعَةً مِنْ آخَرَ بثَمن مَعْلوم وقَبَضها، ثُمَّ باعَها [مِنْ طَالِبِ العِينَة بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا إِلَى أجلٍ مُسْمًى ثُمَّ بَاعَهَا] «٢» المُشْتَري مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بالنَقْد بأقلَّ مِنَ الثَّمن، فَهَذِهِ أَيْضًا عِينَة. وَهِيَ أهْونُ مِنَ الأولَى «٣» وسُمِّيت عِينَة لحصُول النَّقْد لِصَاحِبِ العِينَة، لأنَّ العَيْن هُوَ المَال الحاضِرُ مِنَ النَّقْد، والمُشْتَرِي إِنَّمَا يَشْتَريها لِيَبِيعَها بِعَيْن حاضِرَة تَصِل إِلَيْهِ مُعَجَّلَة.

(س) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «قَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُعَرِّض بِهِ: إِنِّي لَمْ أفِرَّ يَوم عَيْنَيْن، فَقَالَ لَهُ: لِمَ تُعَيّرُني بذَنْب قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ؟ عَيْنَان: اسْمُ جَبَل بأحُد. ويُقال لِيَوْمِ أحُدٍ يَوْمُ عَيْنَيْن.

وَهُوَ الجَبل الَّذِي أَقَامَ عَلَيْهِ الرُّماة يَوْمَئِذٍ.

(عَيَا)

(هـ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع «زَوْجِي عَيَايَاء طَبَاقاء» العَيَايَاء: الْعِنِّينُ الَّذِي تُعْيِيه مباضَعةُ النِّساء، وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي لَا يَضْرِب وَلَا ُيْلِقح.

(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «شِفَاء العِيّ السُّؤالُ» العِيّ: الجَهْل. وَقَدْ عَيِيَ بِهِ يَعْيَا عِيّاً. وعَيَّ بِالْإِدْغَامِ وَالتَّشْدِيدِ: مِثْل عَيِيَ.

وَمِنْهُ حَدِيثِ الهَدْي «فأزْحَفَت عَلَيْهِ بالطَّريق فَعَيَّ بشَأنِها» أَيْ عَجَزَ عَنْهَا وأشْكل عَلَيْهِ أمْرُها.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «فِعْلُهم الدَّاء العَيَاء» هُوَ الَّذِي أَعْيَا الأطِبَّاء وَلَمْ يَنْجَع فيه الدَّواء.


(١) في الهروي: «وهذا مكروه» .
(٢) تكملة لازمة من الهروي واللسان.
(٣) بعده في اللسان: «وأكثر الفقهاء على إجازتها، على كراهةٍ من بعضهم لها. وجملة القول فيها أنها إذا تعرّت من شرط يفسدها فهي جائزة. وإن اشتراها المتعيَّن بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فالبيع فاسد عند جميعهم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>