وَفِي حَدِيثِ سُؤَالِ القَبْر «يسْمعُهما مَن بَين المشْرق وَالْمَغْرِبِ إلاَّ الثَّقَلَين» الثَّقَلان: هُمَا الْجِنُّ والإنسُ؛ لأنَّهما قُطَّان الْأَرْضِ. والثَّقَل فِي غَيْرِ هَذَا. مَتاع الْمُسَافِرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَل مِنْ جَمْعٍ بلَيْل» .
وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ «حُجَّ بِهِ فِي ثَقَل رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
وَفِيهِ «لَا يَدْخُل النَّارَ مَنْ فِي قلْبه مِثْقَال ذرَّة مِنْ إِيمَانٍ» المِثْقَال فِي الْأَصْلِ. مِقْدَارٌ مِنَ الوَزْن، أيَّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ قَلِيل أَوْ كَثِيرٍ، فمعْنى مِثْقَال ذرَّة: وزْن ذرَّة. وَالنَّاسُ يُطْلقونه فِي العُرف عَلَى الدِّينَارِ خاصَّة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْكَافِ
(ثَكِلَ)
(س) فِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: ثَكِلَتْكَ أمُّك» أَيْ فَقَدَتْك. والثُّكْل:
فقْد الْوَلَدِ. وَامْرَأَةٌ ثَاكِل وثَكْلَى. وَرَجُلٌ ثَاكِل وثَكْلَان، كَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بالموتِ لِسُوءِ فِعْله أَوْ قَوْلِهِ. وَالْمَوْتُ يَعُمُّ كلَّ أَحَدٍ، فإذَنْ الدُّعَاءُ عَلَيْهِ كَلاَ دُعَاء، أَوْ أرادَ إِذَا كُنْت هَكَذَا فَالْمَوْتُ خيرٌ لَكَ لِئَلَّا تَزْدَادَ سُوءا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَجْري عَلَى ألسِنة الْعَرَبِ وَلَا يُرادُ بِهَا الدُّعاء، كَقَوْلِهِمْ تَرِبَتْ يدَاك، وقاتَلك اللَّهُ.
وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:
قامَتْ فجَاوَبهَا نُكْدٌ مَثَاكِيل
هُنّ جَمْع مِثْكَال، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَقَدت ولَدها.
(ثَكَمَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «قَالَتْ لِعُثْمَانَ بْنِ عفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
تَوَخَّ حيْث تَوَخَّى صاحِباك، فإنّهُما ثَكَمَا لَك الحقَّ ثَكْماً» أَيْ بَيَّنَاه وأوضَحَاه. قَالَ القُتَيْبي:
أرادَت أنَّهُما لَزِمَا الحَقَّ وَلَمْ يَظْلِما، ولاَ خَرجا عَنِ المحجَّة يمِيناً ولاَ شِمَالا. يُقَالُ ثَكِمْتُ المَكَان والطَّرِيق: إِذَا لزمتهما.