(عَلَلَ)
(هـ) فِيهِ «أُتِيَ بعُلَالَة الشَّاة فأكَلَ مِنْهَا» أَيْ بَقِيَّة لَحْمها، يُقَالُ لِبَقِيَّة اللَّبَن فِي الضَّرْع، وبقيَّة قُوَّةِ الشَّيْخِ، وبقيَّة جَرْي الفَرس: عُلَالَة، وَقِيلَ: عُلَالَة الشَّاة: مَا يَتَعَلَّلُ به شيئا بعد شيء، من العَلَل: الشّراب بَعْدَ الشُّرب.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَقيل بْنِ أَبِي طَالِبٍ «قَالُوا فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ عُلَالَة» أَيْ بَقِيَّة مِنْ قُوّة الشَّيْخِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي حَثْمة يَصِفُ التَّمْرَ «تَعِلةُ الصَّبيِّ وقِرَى الضَّيف» أَيْ مَا يُعَلَّل بِهِ الصَّبِيُّ لِيَسْكُت.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «مِن جَزِيل عَطائك المَعْلُول» يُريد أنَّ عَطاءَ اللَّهِ مُضاعَفٌ، يَعُلُّ بِهِ عِباده مَرَّةً بَعْد أخْرى.
وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ:
كأنَّهُ مُنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلُول (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ أَوِ النَّخَعَيّ فِي رَجُلٍ ضَرب بالعصَا رَجُلًا فقَتله قَالَ: «إِذَا عَلَّه ضَرْباً فَفيه القَوَد» أَيْ إِذَا تابَع عَلَيْهِ الضَّرْب، مِنْ عَلَلِ الشُّرب.
(هـ) وَفِيهِ «الأنبياءُ أوْلاَدُ عَلَّاتٍ» أوْلاَدُ العَلَّات: الَّذِينَ أمَّهاتُهم مُخْتَلفةٌ وَأَبُوهُمْ واحِدٌ.
أرادَ أنَّ إيمانَهم واحِدٌ وشرائِعَهُم مُخْتَلِفة.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «يَتَوَارَثُ بَنُو الأعْيان مِن الإخْوَة دُون بَني العَلَّات» أَيْ يَتَوَارثُ الإخْوة للْأب وَالْأُمُّ، وهُم الأعْيان، دُون الإخْوة لِلْأَبِ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَهُمْ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فكانَ عبدُ الرَّحْمَنِ يَضْرِبُ رجلي بعِلَّة الرّاحلة» أي بسبها، يُظْهِرُ أَنَّهُ يَضْرب جَنْبَ الْبَعِيرِ برجْلِه، وإنَّما يَضْرب رجْلي.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ.
مَا عِلَّتي وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلُ أَيْ مَا عُذْرِي فِي تَرك الْجِهَادِ ومَعِي أُهْبَةُ القِتَال؟ فَوَضع العِلَّة مَوْضِعَ العُذْر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute