(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَان وبنَاءِ البَصرة «ثُمَّ نَزَلُوا وَكَانَ يومَ عِكَاك» العِكَاك:
جَمْعُ عُكَّة، وَهِيَ شِدة الحَرِّ، ويومٌ عَكٌّ وعَكِيك: أَيْ شَديد الْحَرِّ.
(عَكَلَ)
فِي حَدِيثِ عَمْرو بْنِ مُرَّة «عِنْدَ اعْتِكَال الضَّرائر» أَيْ عِنْدِ اخْتِلاط الْأُمُورِ.
وَيُرْوَى بِالرَّاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(عَكَمَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ أمِّ زَرْع «عُكُومُها رَدَاحٌ» العُكُوم: الأحْمال والغَرائر الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الأمْتِعَة وغيرُها، واحِدُها: عِكْم، بِالْكَسْرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «نُفَاضَةٌ كنُفَاضةِ العِكْم» .
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «سَيَجِد أحَدُكم امْرَأتَه قَدْ مَلأت عِكْمَها مِنْ وبَر الإبِل» .
(س) وَفِيهِ «مَا عَكَمَ عَنْهُ- يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ- حِينَ عُرِض عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ» أَيْ مَا تحبَّس «١» وَمَا انْتظَر وَلَا عَدَل.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَيْحانة «أَنَّهُ نَهى عَنِ المُعَاكَمَة» كَذَا أوْرَدَه الطَّحَاوي، وفسَّره بِضَمِّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ. يُقَالُ: عَكَمْتُ الثّيابَ إِذَا شَدَدْتَ بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ. يُرِيدُ بِهَا أَنْ يَجْتَمع الرَّجُلان أَوِ الْمَرْأَتَانِ عُرَاةً لَا حَاجِزَ بَيْنَ بَدَنَيْهِما. مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ «لَا يُفْضِي الرجُلُ إِلَى الرَّجُل وَلَا المرأةُ إِلَى الْمَرْأَةِ» .
بَابُ الْعَيْنِ مَعَ اللَّامِ
(عَلَبَ)
(هـ) فِيهِ «إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الْآنُكَ والعَلَابِيَّ» هِيَ جَمْعُ عِلْبَاء، وَهُوَ عَصَبٌ فِي العُنُق يأخُذ إِلَى الكَاهِل، وهُما عِلْبَاوَانِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَمَا بَيْنَهُمَا مَنْبِت عُرف الفَرس، وَالْجَمْعُ ساكَن الْيَاءِ ومُشَدَّدُها. وَيُقَالُ فِي تَثْنِيتِهما أَيْضًا: عِلْبَاآنِ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَشُدّ عَلَى أَجْفَانِ سُيوفها العَلَابِيَّ الرَّطْبِة فتَجِفَّ عَلَيْهَا، وتَشُدّ الرِّماح بِهَا إِذَا تصدَّعَت فتَيْبس وتَقْوَى.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُتْبَة «كُنْتُ أعْمِد إِلَى البَضْعَة أحْسبُها سَنَاماً فَإِذَا هِيَ عِلْبَاء عنق» .
(١) فى الأصل: «ما احتبس» والمثبت من ا، واللسان، والفائق ٢/ ٣٩٢.