للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِيهِ ذِكر «العُمَق» بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتَحَ الْمِيمَ، وَهُوَ مَنزل عِنْدَ النَّقِرَة لِحَاجِّ الْعِرَاقِ. فَأَمَّا بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ فَوادٍ مِنْ أوْدِية الطَّائف، نزَله رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا حَاصرَها.

(عَمِلَ)

فِي حَدِيثِ خَيْبَرَ «دَفَع إِلَيْهِمْ أرضَهم عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوها مِنْ أمْوالهم» الاعْتِمَال:

افْتِعال، مِنَ العَمَل: أَيْ أنَّهم يَقُومون بِمَا تَحْتاج إِلَيْهِ مِنْ عِمَارة وزِرَاعة وَتَلْقِيحٍ وَحِرَاسَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(س) وَفِيهِ «مَا تَركْتُ بَعْد نَفقة عِيَالي ومَؤنة عَامِلِي صَدَقةٌ» أَرَادَ بِعياله زَوْجَاتِه، وبعَامِلِه الخليفةَ بَعْدَهُ. وَإِنَّمَا خَص أزْوَاجه لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكاحُهُنَّ فجَرتْ لهنَّ النَّفقة، فإنَّهنَّ كالمعْتدّات.

والعَامِل: هُوَ الَّذِي يتَولَّى أُمور الرَّجُلِ فِي مالِه ومِلْكه وعَمَلِه، وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّذِي يَسْتَخْرج الزَّكَاةَ: عَامِل. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ. وَالَّذِي يأخُذه العَامِل مِنَ الأجْرة يُقَالُ لَهُ:

عُمَالَة بِالضَّمِّ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «قَالَ لابْن السَّعْدِي: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعَمَّلَنِي» أَيْ أَعْطَانِي عُمَالَتِي وأجْرةَ عَمَلِي. يُقَالُ مِنْهُ: أَعْمَلْتُه وعَمَّلْتُه. وَقَدْ يكونُ عَمَّلْتُه بِمَعْنَى وَلَّيْتُه وجَعَلْتُه عَامِلا.

وَفِيهِ «سُئل عَنْ أَوْلَادِ الْمُشركين فَقَالَ: اللَّهُ أعلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِين» قَالَ الْخَطَّابِيُّ:

ظاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَمْ يُفْتِ السائلَ عَنْهُمْ، وأنَّه ردَّ الأمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَى عِلم اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أنَّهم مُلْحَقون فِي الْكُفْرِ بِآبَائِهِمْ، لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَلِم أنَّهم لوْ بَقوا أحْيَاء حَتَّى يكْبَرُوا لعَمِلُوا عَمَل الكُفَّار. ويَدلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «قُلْت: فَذَرَارِيّ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: هُم مِنْ آبَائِهِمْ، قُلْتُ: بِلاَ عَمَل؟ قَالَ: اللَّهُ أعْلم بِمَا كَانُوا عَامِلِين» .

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: فِيهِ أنَّ كُلَّ مَوْلود إِنَّمَا يُولَد عَلَى فِطْرتِه الَّتِي وُلدَ عَلَيْهَا مِنَ السَّعَادَةِ والشَّقاوة،

<<  <  ج: ص:  >  >>