للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأرجُل كَسَائِرِ المِياه الَّتِي خَالطَت التُّراب، وجَرت فِي الْأَنْهَارِ، وجُمعت فِي الْحِيَاضِ، فَكَانَا أحَقَّ بِكَمَالِ الطِّهَارَةِ.

(ثَلَطَ)

- فِيهِ «فبَالَتْ وثَلَطَت» الثَّلْط: الرّجِيع الرَّقِيق، وَأَكْثَرُ مَا يُقال للإبِل والبَقَر والفِيَلة.

(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانُوا يَبْعَرون وأنْتُم تَثْلِطُون ثَلْطاً» أَيْ كَانُوا يَتَغَوّطون يَابِسًا كالبَعَر؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلِي الأكْل والمآكِل، وَأَنْتُمْ تَثْلِطُون رَقيقا، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى كَثْرة الْمَآكِلِ وتَنَوُّعها.

(ثَلَغَ)

(هـ) فِيهِ «إذَن يَثْلَغُوا رَأسي كَمَا تُثْلَغ الخُبْزة» الثَّلْغ: الشَّدْخ. وَقِيلَ هُوَ ضَرْبُك الشَّيء الرَّطْبَ بِالشَّيْءِ الْيَابِسِ حَتَّى يَنْشَدِخ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ الرُّؤْيَا «وَإِذَا هُوَ يَهوِي بِالصَّخْرَةِ فيَثْلَغ بِهَا رأسَه» .

(ثَلَلَ)

(هـ) فِيهِ «لَا حِمًى إلاَّ فِي ثَلَاثٍ: ثَلَّة البِئر، وطِوَل الفَرس، وحَلْقة القَوم» ثَلَّة البِئر: هَو أَنْ يَحْتَفِر بِئْرًا فِي أَرْضٍ ليْسَت مِلْكا لأحَد، فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَوْل الْبِئْرِ مَا يَكُونُ مُلْقًى لثَلَّتِها، وَهُوَ التُّراب الَّذِي يُخْرَج مِنْهَا، وَيَكُونُ كَالْحَرِيمِ لَهَا لَا يدْخل فِيهِ أَحَدٌ عَلَيْهِ.

وَفِي كِتَابِهِ لِأَهْلِ نَجْرَان «لَهُمْ ذمَّة اللَّهِ وذمَّة رَسُولِهِ عَلَى دِيارهم وَأَمْوَالِهِمْ وثُلَّتِهم» الثُّلَّة بالضَّم:

الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ.

وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «لَمْ تَكُنْ أمُّه بِرَاعِيةِ ثَلَّة» الثَّلَّة بِالْفَتْحِ: جَمَاعَةُ الغَنم.

وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِذَا كَانَتْ لليَتِيم ماشِيةٌ فلِلَوَصِيّ أَنْ يُصِيب مِنْ ثَلَّتِها ورِسْلها» أَيْ مِنْ صُوفها ولَبنها، فسَمَّى الصُّوفَ بالثَّلَّة مَجَازًا. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «رُئِيَ فِي الْمَنَامِ وسُئل عَنْ حَالِهِ فَقَالَ: كادَ يُثَلُّ عَرْشي» أَيْ يُهْدَم ويُكْسر، وَهُوَ مثل يضرب للرجل إذا ذلك وهلَك. ولِلْعَرش هُنَا مَعْنيان: أحدُهما السَّرير، والأسِرَّة للملُوك، فإذَا هُدِم عَرْش الْمَلِكِ فَقَدْ ذَهَب عِزُّه. وَالثَّانِي الْبَيْتُ يُنْصَب بالعِيدانِ ويُظَلّل، فَإِذَا هُدِم فَقَد ذَلَّ صاحبُه.

(ثَلَمَ)

(س) فِيهِ «نَهى عَنِ الشُّرب مِنْ ثُلْمَة القَدح» أَيْ مَوْضع الكَسْر مِنْهُ. وَإِنَّمَا نَهى عَنْهُ لأنَّه لَا يتَماسَك عَلَيْهَا فَمُ الشَّارب، ورُبَّما انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبِهِ وبَدنه. وَقِيلَ: لأنَّ مَوْضِعَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>