(عَجِرَ)
(هـ) فِي حَدِيثُ أُمِّ زَرْع «إنْ أذكرْه أذْكُرْ عُجَرَه وبُجَرَه» العُجَر: جَمْعُ عُجْرَة، وَهِيَ الشَّيْءُ يَجْتَمع فِي الجَسَد كالسِّلْعَة والعُقْدة.
وَقِيلَ: هِيَ خَرَز الظَّهْر أرادَت ظاهرَ أمرِه وباطنَه، وَمَا يُظْهره وَمَا يُخْفيه، وَقِيلَ:
أَرَادَتْ عُيُوبَه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «إِلَى اللَّهِ أَشْكُو عُجَرَى وبُجَرَى» أَيْ هُمُومِي وَأَحْزَانِي. وَقَدْ تقدَّم مَبْسُوطًا فِي حَرْفِ الْبَاءِ.
وَفِي حَدِيثِ عَيّاش ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لمَّا بعثَه إِلَى اليمَن «وقَضيبٌ ذُو عُجَر كَأنه مِنْ خَيْزُرَان» أَيْ ذُو عُقَد.
وَفِي حَدِيثِ عُبيد اللَّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الخِيار «جَاءَ وَهُوَ مُعْتَجِر بِعمَامَتِهِ مَا يَرَى وحْشِيٌّ مِنْهُ إلاَّ عَيْنَيْه ورِجْلَيْه» الاعْتِجَار بالعَمامة: هُوَ أَنْ يَلُفَّها عَلَى رَأسِه ويَرُدّ طَرَفها عَلَى وجْهِه، وَلَا يَعْمل مِنْهَا شَيْئًا تَحْتَ ذَقْنِه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ «أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُعْتَجِرٌ بعمامَةٍ سَودَاء» .
(عَجَزَ)
(س) فِيهِ «لَا تَدَبَّروا أَعْجَاز أمُورٍ قدْ وَلَّت صدُورُها» الأَعْجَاز جَمْعُ عَجُزٍ وَهُوَ مُؤخّر الشَّيء يريدُ بِهَا أواخِرَ الْأُمُورِ، وصُدُورُها أوَائِلُها، يُحرِّض عَلَى تدَبُّر عَواقِب الْأُمُورِ قبلَ الدُّخُول فِيهَا، وَلَا تُتْبَع عِنْدَ تَوَلِّيها وفَواتِها.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «لَنَا حقٌّ إنْ نُعْطَهُ نأخُذْه، وَإِنْ نُمْنَعْه نَرْكَبْ أَعْجَاز الْإِبِلِ وَإِنْ طَال السُّرَى» الرُّكُوب عَلَى أَعْجَاز الْإِبِلِ شَاقٌّ: أَيْ إِنْ مُنِعْنا حَقَّنا رَكبْنا مَرْكَب المشَقَّة صَابِرِينَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ الأمَدُ.
وَقِيلَ: ضَرَب أَعْجَاز الْإِبِلِ مَثلاً لتأخُّره عَنْ حَقِّه الَّذِي كَانَ يَرَاهُ لَهُ وتقدُّم غَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَصْبِر عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ طَالَ أمَدُه: أَيْ إِنْ قُدِّمْنا للإمامةَ تَقَدَّمْنا، وَإِنْ أُخِّرنا صَبَرنا عَلَى الأُثْرَة وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ.
وَقِيلَ: يجوزُ أَنْ يُريد: وَإِنْ نُمنَعْه نَبذُل الجهْد فِي طَلَبه، فِعْلَ مَنْ يَضْرِب فِي ابتغاء طلبته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute