للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجَمْع الفَرِيصَة: فَرِيصٌ، وفَرَائِص، فَاسْتَعَارَهَا للرَّقَبة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَرَائِص، لِأَنَّ الغَضَب يُثير عُروقها.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَد فَرَائِصُهُما» أَيْ تَرْجُف مِنَ الخَوف.

(س) وَفِيهِ «رَفع اللَّهُ الحَرجَ إلَّا مَن افْتَرَصَ مُسْلما ظُلْماً» هَكَذَا رُوي بِالْفَاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، مِنَ الفَرْص: القَطْع، أَوْ مِنَ الفُرْصَة. النَّهْزة. يُقَالُ افْتَرَصَها: أَيِ انْتَهزَها، أَرَادَ: إلَّا مَن تمكَّن مِنْ عِرْض مُسْلم ظُلْمًا بالغِيبة وَالْوَقِيعَةِ.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ قَيْلة «ومَعها ابْنَة لَهَا أخَذَتْها الفَرْصَة» أَيْ ريحُ الحَدَب. وَيُقَالُ بِالسِّينِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.

(فَرَضَ)

فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «هَذِهِ فَرِيضَة الصَّدَقة الَّتِي فَرَضَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» أَيْ أوْجَبها عَلَيْهِمْ بأمْر اللَّهِ تَعَالَى. وَأَصْلُ الفَرْض: القَطْع. وَقَدْ فَرَضَه يَفْرِضُه فَرْضا، وافْتَرَضَه افْتِرَاضا. وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّان عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، والفَرْض آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقِيلَ: الفَرْض هَاهُنَا بمعْنى التَّقْدِيرِ: أَيْ قَدَّر صَدَقة كُلِّ شَيْءٍ وبَيَّنه عَنْ أمْر اللَّهِ تَعَالَى.

وَفِي حَدِيثِ حُنَين «فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا ستَّ فَرَائِض» الفَرَائِض: جَمْع فَرِيضَة، وَهُوَ البَعير المأخُوذُ فِي الزَّكَاةِ، سُمِّي فَرِيضَة: لِأَنَّهُ فَرْض واجِب عَلَى رَبِّ الْمَالِ، ثُمَّ اتُّسِع فِيهِ حَتَّى سُمِّي البَعير فَرِيضَة فِي غَيْر الزَّكَاةِ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن مَنَع فَرِيضَة مِنْ فَرَائِض اللَّهِ» .

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فِي الفَرِيضَة تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ» يعْني السِّنَّ المُعَيَّن للإخْرَاج فِي الزَّكَاةِ.

وَقِيلَ: هُوَ عامٌّ فِي كُلِّ فَرْض مَشْروع مِنْ فَرَائِض اللَّهِ تَعَالَى. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفة «لَكُمْ فِي الوَظِيفَة الفَرِيضَة» أَيِ الهَرِمة المُسنة، يَعْني هِيَ لَكُمْ لَا تُؤَخذ مِنْكُمْ فِي الزَّكَاةِ.

ويُروَى «عَلَيْكُمْ فِي الوَظِيفَة الفَرِيضَة» أَيْ فِي كُلِّ نِصَابٍ مَا فُرِضَ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>