وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «حَتَّى يَنْفُذَ النِّساء» أَيْ يَمْضِين ويَتَخَلَّصْنَ مِنْ مُزاحَمةِ الرِّجال.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، وانْفُذْ بسَلام» أَيِ انْفَصل وامْضِ سالِماً.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْداء «إِنْ نَافَذْتَهُمْ نَافَذُوكَ» نَافَذْتُ الرجُل، إِذَا حاكَمْتَه:
أَيْ إنْ قُلتَ لَهُمْ قَالُوا لَك. ويُروَى بِالْقَافِ وَالدَّالِ المهمَلة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْرَقِ «ألاَ رجُلٌ يَنْفُذُ بَيْنَنا» أَيْ يَحْكُم ويُمْضِي أمْرَه فِينا. يُقَالُ: أمْرُه نَافِذٌ: أَيْ ماضٍ مُطاعٌ.
(نَفَرَ)
(س) فِيهِ «بَشِّروا وَلَا تُنَفِّرُوا» أَيْ لَا تلْقَوهُم بِمَا يِحْمِلهم عَلَى النُّفُورِ. يُقَالُ:
نَفَرَ يَنْفِرُ نُفُوراً ونِفَاراً، إِذَا فَرَّ وذَهَب.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ» أَيْ مَن يَلْقَى النَّاسَ بالغِلْظة والشِّدة، فَيَنْفِرُونَ مِنَ الإسْلام والدِّين.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «لَا تُنَفِّرِ الناسَ» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «إِنَّهُ اشْتَرط لِمن أقطَعَه أَرْضًا أَلَّا يُنَفِّرَ مالُه» أَيْ لَا يُزْجَر مَا يَرْعَى فِيهَا مِنْ مالِه، وَلَا يُدْفَع عَنِ الرَّعْي.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجِّ «يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ» هُوَ اليَومُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشريق. والنَّفْر الآخِر اليَومُ الثالِث.
وَفِيهِ «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» الِاسْتِنْفَارُ: الاستِنْجاد والاسْتِنْصار: أَيْ إِذَا طُلِبَ مِنْكُمُ النُّصْرة فأجِيبوا وانْفِرُوا خارِجين إِلَى الْإِعَانَةِ. ونَفِيرُ الْقَوْمِ: جَماعَتُهم الَّذِينَ يَنْفِرُونَ فِي الأمْر.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ بَعَث جَمَاعَةً إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَنَفَرَتْ لَهُمْ هُذَيل، فلما أحَسُّوا بِهم لَجَأوا إِلَى قَرْدَدٍ» أَيْ خَرجوا لِقتالِهم.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «غَلَبت نُفُورَتُنَا نُفُورَتَهم» يُقَالُ لِأَصْحَابِ الرَّجُل وَالَّذِينَ يَنْفِرُون مَعَهُ إِذَا حَزَبه أمرٌ: نَفْرَتُهُ ونَفْرُهُ «١» ، ونَافِرَتُهُ ونُفُورَتُهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ «أُنْفِرَ بِنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
(١) في الأصل، وا: «ونُفْرَتُه» والمثبت من الصحاح، والأساس، واللسان.